العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لها: إن قنة قد كبرت أمة له كان يطؤها ولها ابنة، أيحل لي أن أغشاها؟ قالت: أنهاك عنها ومن أطاعني. عبد الرزاق [١٢٧٣١] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة أم المؤمنين فقال لها إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية أفأستسر ابنتها قالت لا قال أحرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني قال إني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. وسأل إنسان ابن عمر عن ذلك فقال مثل قول عائشة. قال: ولم أسمع ذلك من عائشة ولكن أنبأنيه من شئت من بني تيم. ابن أبي شيبة [١٦٥٠٢] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن عندي جارية أصيب منها ولها ابنة قد أدركت فأصيب منها؟ فنهته، فقال: لا حتى تقولي هي حرام، فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني. وسألت ابن عمر فنهاني عنه. الشافعي [هق ١٤٣٠٩] أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها: إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها فقالت: لا قال: فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني.
مسدد [١٧٨٩] حدثنا يحيى عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن لي جارية أصبتها، ولها ابنة قد أدركت، أفأحييها؟ فنهته عنها، فقال: لا، إلا أن تقولي: حرام فقالت: لا يفعله من أهلي أحد ولا من أطاعني، قال ابن أبي مليكة: وسئل عنها ابن عمر فنهى عنها. اهـ معاذ بن عبيد الله تيمي وثقه ابن حبان، حسن.
• سعيد [١٧٢٧] حدثنا هشيم قال أنا حجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن رجل له أمتان وهما أختان، فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى، فقال: ليس ذاك له. قيل: فإن قربها؟ قال: لا، حتى تخرج التي وطئ من ملكه. ابن أبي شيبة [١٦٥١٣] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه. وقال عبد الرزاق [١٢٧٤٦] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ ابنتها قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. اهـ صحيح.
وقال ابن الجعد [٢٢٥٨] أنا شريك عن عبد الكريم عن نافع قال: كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطئ من ملكه. وقال سعيد [١٧٢٩] نا شريك بن عبد الله عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: كانت له مملوكتان أختان، فوطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، فأخرجها من ملكه. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [١٢٧٣٣] عن معمر عن ليث أن ابن عمر كان يكره الأختين مما ملكت اليمين. اهـ لا بأس به. ورواه ابن أبي مليكة عن ابن عمر بلاغا.
• ابن أبي شيبة [١٦٥٢٠] حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن القاسم بن محمد أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطؤهما قال: ليس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال أفتيت بكذا وكذا قال: نعم، قال: أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأها؟ فقال: أما والله إنما رددتني أدرك، فقل لهم اجتنبوا ذلك، فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها. اهـ كذا في المطبوع وإنما هو عن عاصم بن عمر بن قتادة. وقال ابن المنذر [٨٥٩٤] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن القاسم بن محمد نحوه. إسناد حيد.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لها: إن قنة قد كبرت أمة له كان يطؤها ولها ابنة، أيحل لي أن أغشاها؟ قالت: أنهاك عنها ومن أطاعني. عبد الرزاق [١٢٧٣١] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة أم المؤمنين فقال لها إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية أفأستسر ابنتها قالت لا قال أحرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني قال إني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. وسأل إنسان ابن عمر عن ذلك فقال مثل قول عائشة. قال: ولم أسمع ذلك من عائشة ولكن أنبأنيه من شئت من بني تيم. ابن أبي شيبة [١٦٥٠٢] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن عندي جارية أصيب منها ولها ابنة قد أدركت فأصيب منها؟ فنهته، فقال: لا حتى تقولي هي حرام، فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني. وسألت ابن عمر فنهاني عنه. الشافعي [هق ١٤٣٠٩] أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها: إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها فقالت: لا قال: فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني.
مسدد [١٧٨٩] حدثنا يحيى عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن لي جارية أصبتها، ولها ابنة قد أدركت، أفأحييها؟ فنهته عنها، فقال: لا، إلا أن تقولي: حرام فقالت: لا يفعله من أهلي أحد ولا من أطاعني، قال ابن أبي مليكة: وسئل عنها ابن عمر فنهى عنها. اهـ معاذ بن عبيد الله تيمي وثقه ابن حبان، حسن.
• سعيد [١٧٢٧] حدثنا هشيم قال أنا حجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن رجل له أمتان وهما أختان، فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى، فقال: ليس ذاك له. قيل: فإن قربها؟ قال: لا، حتى تخرج التي وطئ من ملكه. ابن أبي شيبة [١٦٥١٣] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه. وقال عبد الرزاق [١٢٧٤٦] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ ابنتها قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. اهـ صحيح.
وقال ابن الجعد [٢٢٥٨] أنا شريك عن عبد الكريم عن نافع قال: كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطئ من ملكه. وقال سعيد [١٧٢٩] نا شريك بن عبد الله عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: كانت له مملوكتان أختان، فوطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، فأخرجها من ملكه. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [١٢٧٣٣] عن معمر عن ليث أن ابن عمر كان يكره الأختين مما ملكت اليمين. اهـ لا بأس به. ورواه ابن أبي مليكة عن ابن عمر بلاغا.
• ابن أبي شيبة [١٦٥٢٠] حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن القاسم بن محمد أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطؤهما قال: ليس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال أفتيت بكذا وكذا قال: نعم، قال: أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأها؟ فقال: أما والله إنما رددتني أدرك، فقل لهم اجتنبوا ذلك، فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها. اهـ كذا في المطبوع وإنما هو عن عاصم بن عمر بن قتادة. وقال ابن المنذر [٨٥٩٤] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن القاسم بن محمد نحوه. إسناد حيد.