العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• ابن أبي حاتم [التفسير ٢١١٩ عن أبي عن أبو صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha

في الفرج ولا تعدوا إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى اهـ حسن. • الدارمي [١٠٨٦] أخبرنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. حرب [١٢٣٤] حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني سمعت عقبة بن عامر يقول: والله لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يصير لها يوم. اهـ عبد الله هو المقرئ، سند صحيح. وروي عن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة مثله. ولم أجد فيه خلافا بين التابعين إلا ما رواه ليث بن أبي سليم، قال ابن أبي شيبة [١٠٣٢] حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاووس قال: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها، فليأمرها أن توضأ، ثم ليصب منها إن شاء. ابن جرير [٤٢٧٦] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ليث عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: إذا طهُرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق فليُصب. اهـ ليث ضعيف جدا.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• ابن أبي حاتم [التفسير ٢١١٩ عن أبي عن أبو صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha

في الفرج ولا تعدوا إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى (¬١) اهـ حسن. • الدارمي [١٠٨٦] أخبرنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. حرب [١٢٣٤] حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني سمعت عقبة بن عامر يقول: والله لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يصير لها يوم. اهـ عبد الله هو المقرئ، سند صحيح. وروي عن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة مثله. ولم أجد فيه خلافا بين التابعين إلا ما رواه ليث بن أبي سليم، قال ابن أبي شيبة [١٠٣٢] حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاووس قال: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها، فليأمرها أن توضأ، ثم ليصب منها إن شاء. ابن جرير [٤٢٧٦] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ليث عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: إذا طهُرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق فليُصب. اهـ ليث ضعيف جدا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.