العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
(¬١) -[البيهقي] عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حميد بن قتيبة عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطيء أم امرأته عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،

في رجل فجر بأخت امرأته لا تحرم عليه امرأته, ولكن يعتزلها حتى يستبرئ الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته، ويستغفر الله ويتوب إليه. اهـ لا بأس به. • عبد الرزاق [١٢٧٧٢] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عبد الله ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإذا كان ذلك فارقها. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٦٤٨٩] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٢٧٧٦] عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين في الذي يزني بأم امرأته قد حرمتا عليه جميعا. ابن أبي شيبة [١٦٦١٥] حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته. ابن أبي شيبة [١٦٤٨٧] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته. وقال ابن المنذر [٧٣٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته. اهـ هذا أحسنها، وهو سند جيد. • عبد الرزاق [١٢٧٦٩] عن معمر عن قتادة قال سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته قال تخطى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. ابن أبي شيبة [١٦٤٨٨] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه. ابن أبي شيبة [١٦٦١٦] حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه. البيهقي [١٤٣٣٥] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه قال وقال يحيى بن يعمر: ما حرم حرام حلالا قط فبلغ ذلك الشعبي فقال: بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في حب من ماء لكان ذلك الماء حراما وكان من رأى الشعبي أنها قد حرمت عليه. وقال أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: تخطى حرمتين. اهـ سند بصري صحيح. كلام الشعبي مما يقوي رواية جابر الجعفي قبل. وقال ابن المنذر [٧٣٧٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته أو ابنة امرأته قال: تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى، ولم تحرم عليه امرأته. البيهقي [١٤٣٣٧] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٦٦٠٦] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة وإن لم تحرم عليه امرأته. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٧٨١] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. حرب الكرماني [١/ ٢٢٠] حدثنا أحمد قال ثنا يحيى بن سعيد قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته، قال تخطى حرمة إلى حرمة ولا تحرم عليه امرأته. قال: قال عطاء: إذا زنا بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته. اهـ صحيح. وقال حرب [١/ ٢٢٥] حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: امرأة قد ولدت مني سبعة، كلهم قد أطاق السلاح، وهي أحب الناس إلي، وإني كنت أصبت من أمها صبوة؟ قال: هل لك من مال؟ قال: نعم ثلاثمائة ألف، ولوددت أني فديتها. قال: هي عليك حرام. اهـ الأغر هو ابن الصباح، ثقات. • ابن الجعد [٢٣٣٧] أخبرنا شريك عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: شهدت عبد الله بن مغفل وأتاه رجل ذكر أنه أصاب امرأة حراما أيتزوج ابنتها أو أمها قال فإن كنت أنت فأنج ثم أنج ثم أنج هي في الحلال حرام فكيف في الحرام. اهـ سند حسن.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
(¬١) -[البيهقي] عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حميد بن قتيبة عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطيء أم امرأته عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،

في رجل فجر بأخت امرأته لا تحرم عليه امرأته, ولكن يعتزلها حتى يستبرئ الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته، ويستغفر الله ويتوب إليه. اهـ لا بأس به. • عبد الرزاق [١٢٧٧٢] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عبد الله ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإذا كان ذلك فارقها. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٦٤٨٩] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٢٧٧٦] عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين في الذي يزني بأم امرأته قد حرمتا عليه جميعا. ابن أبي شيبة [١٦٦١٥] حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته. ابن أبي شيبة [١٦٤٨٧] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته. وقال ابن المنذر [٧٣٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته. اهـ هذا أحسنها، وهو سند جيد. • عبد الرزاق [١٢٧٦٩] عن معمر عن قتادة قال سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته قال تخطى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. ابن أبي شيبة [١٦٤٨٨] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه. ابن أبي شيبة [١٦٦١٦] حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه. البيهقي [١٤٣٣٥] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه قال وقال يحيى بن يعمر: ما حرم حرام حلالا قط فبلغ ذلك الشعبي فقال: بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في حب من ماء لكان ذلك الماء حراما وكان من رأى الشعبي أنها قد حرمت عليه. وقال أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: تخطى حرمتين. اهـ سند بصري صحيح. كلام الشعبي مما يقوي رواية جابر الجعفي قبل. وقال ابن المنذر [٧٣٧٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته أو ابنة امرأته قال: تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى، ولم تحرم عليه امرأته. البيهقي [١٤٣٣٧] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٦٦٠٦] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة وإن لم تحرم عليه امرأته. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٧٨١] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. حرب الكرماني [١/ ٢٢٠] حدثنا أحمد قال ثنا يحيى بن سعيد قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته، قال تخطى حرمة إلى حرمة ولا تحرم عليه امرأته. قال: قال عطاء: إذا زنا بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته. اهـ صحيح. وقال حرب [١/ ٢٢٥] حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: امرأة قد ولدت مني سبعة، كلهم قد أطاق السلاح، وهي أحب الناس إلي، وإني كنت أصبت من أمها صبوة؟ قال: هل لك من مال؟ قال: نعم ثلاثمائة ألف، ولوددت أني فديتها. قال: هي عليك حرام. اهـ الأغر هو ابن الصباح، ثقات. • ابن الجعد [٢٣٣٧] أخبرنا شريك عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: شهدت عبد الله بن مغفل وأتاه رجل ذكر أنه أصاب امرأة حراما أيتزوج ابنتها أو أمها قال فإن كنت أنت فأنج ثم أنج ثم أنج هي في الحلال حرام فكيف في الحرام. اهـ سند حسن.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.