العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. اهـ وذكر الاختلاف على الزهري، وصحح الدارقطني رواية عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، رواه أبو داود في المراسيل.
وقال أبو داود في المراسيل [١٢٤] حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من قمح. وقال الطحاوي [٣١٣٢] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من حنطة. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [٣١٢٩] حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا عقيل عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدين من حنطة. اهـ إسناده صحيح، وكان الشافعي يرى أن هذا خطأ غير محفوظ.
• عبد الرزاق [٥٧٧٤] عن معمر عن عاصم عن أبي قلابة قال أنبأني رجل أن أبا بكر الصديق ألحق إليه نصف صاع من بر بين رجلين. عبد الرزاق [٥٧٧٦] عن الثوري عن عاصم عن أبي قلابة قال أنبأني من أدى إلى أبي بكر نصف صاع من بر بين رجلين. ابن زنجويه [١٩٣٧] حدثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن عاصم عن أبي قلابة قال: أنبأني من أدى إلى أبى بكر نصف صاع من بر. ابن أبي شيبة [١٠٤٣٧] حدثنا حفص عن عاصم عن أبي قلابة قال أخبرني من أدى إلى أبي بكر صدقة الفطر نصف صاع من طعام. الطحاوي [٣١٣٣] حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر وهلال بن يحيى قالا أنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال أخبرني من دفع إلى أبي بكر الصديق صاع بر بين اثنين. اهـ ثقات.
• الطحاوي [٣١٣٤] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد عن الحجاج بن أرطاة قال: ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب فقال: إني رجل مملوك، فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر: إنما زكاتك على سيدك، أن يؤدي عنك عند كل فطر، صاعا من شعير، أو تمر، أو نصف صاع من بر. اهـ رواية شعبة قبل أصح.
• الطحاوي [٣١٣٥] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن أبي صعير قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب نصف صاع. اهـ نعيم بن حماد ليس بالحافظ.
• ابن زنجويه [١٩٣٨] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارظ أخبره أن عمر بن الخطاب كتب إلى الأجناد في زكاة الفطر أن أدوا صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو مدين من قمح، وأعطوا من أصفى ما عندكم. اهـ هذا إسناد جيد إن كان متصلا ابن قارظ هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.
وقال عبد الرزاق [١٦٠٧٥] أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. اهـ صحيح يأتي في الأيمان والنذور.
• ابن أبي شيبة [١٠٤٣٦] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان قال: صاع من تمر، أو نصف صاع من بر. ابن زنجويه [١٩٣٩] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: قال عثمان في صدقة رمضان: عن الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى، حتى ذكر الحمل صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر عن كل إنسان. اهـ هذا مرسل.
ورواه الطحاوي [٣١٣٦] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبته: أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وأنثى. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا القواريري فذكر بإسناده عن عثمان أنه خطبهم فقال: أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة ولم يذكر ما سوى ذلك مما ذكره ابن أبي داود اهـ صحيح، أبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة ثقة.
• عبد الرزاق [٥٧٧٣] عن الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من تمر. ابن أبي شيبة [١٠٤٥١] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
• أبو داود [١٦٢٤] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. اهـ ضعفه الألباني. الحسن لم يسمعه قاله ابن المديني.
وقال الدارقطني [٢١٣٥] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن عزيز حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث الأعور الهمداني أنه سمع علي بن أبي طالب يأمر بزكاة الفطر فيقول هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [٥٧٦٩] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أبو أمية عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. ابن أبي شيبة [١٠٤٤٣] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله مثله. عبد الكريم ضعيف.
• مالك [٦٢٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. اهـ صحيح.
وقال ابن الجعد [٣٠١٩] أخبرنا صخر هو ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في صدقة الفطر. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [٥٧٨٣] عن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن ابن عمر كان يستحب أن يعطي التمر. ابن أبي شيبة [١٠٤٦٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر. اهـ سند صحيح وقال ابن زنجويه [١٩٥٥] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبُر أفضل من التمر فقال: إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقا فأريد أن أسلكه. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [٥٧٧٢] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير عبد أو حر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. ابن أبي شيبة [١٠٤٤٤] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. سند صحيح.
• عبد الرزاق [٥٧٦٦] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير الحر والعبد سواء. ابن أبي شيبة [١٠٤٤٨] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو أنه سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول: مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر. اهـ صحيح.
• ابن زنجويه [١٩٤٥] أخبرنا النضر أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: شهدت ابن الزبير وهو يقول على المنبر في صدقة رمضان: مدان من قمح أو صاع من تمر أو صاع من شعير، والحر والعبد سواء. اهـ ثقات.
• ابن أبي شيبة [١٠٤٦٢] حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال: كتب إلينا ابن الزبير (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) صدقة الفطر صاع صاع. ورواه البيهقي [٧٩٥٧] من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كتب إلينا ابن الزبير (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) صدقة الفطر صاع صاع. اهـ سند صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. اهـ ضعيف، ابن أبي رواد له أوهام.
• مسلم [٢٣٣١] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. اهـ
• أبو داود [١٦٢١] حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ: صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. اهـ وذكر الاختلاف على الزهري، وصحح الدارقطني رواية عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، رواه أبو داود في المراسيل.
وقال أبو داود في المراسيل [١٢٤] حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصدقة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر نصف صاع من قمح. وقال الطحاوي [٣١٣٢] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر نصف صاع من حنطة. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [٣١٢٩] حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا عقيل عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون: أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدين من حنطة. اهـ إسناده صحيح، وكان الشافعي يرى أن هذا خطأ غير محفوظ.
• عبد الرزاق [٥٧٧٤] عن معمر عن عاصم عن أبي قلابة قال أنبأني رجل أن أبا بكر الصديق ألحق إليه نصف صاع من بر بين رجلين. عبد الرزاق [٥٧٧٦] عن الثوري عن عاصم عن أبي قلابة قال أنبأني من أدى إلى أبي بكر نصف صاع من بر بين رجلين. ابن زنجويه [١٩٣٧] حدثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن عاصم عن أبي قلابة قال: أنبأني من أدى إلى أبى بكر نصف صاع من بر. ابن أبي شيبة [١٠٤٣٧] حدثنا حفص عن عاصم عن أبي قلابة قال أخبرني من أدى إلى أبي بكر صدقة الفطر نصف صاع من طعام. الطحاوي [٣١٣٣] حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر وهلال بن يحيى قالا أنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال أخبرني من دفع إلى أبي بكر الصديق صاع بر بين اثنين. اهـ ثقات.
• الطحاوي [٣١٣٤] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد عن الحجاج بن أرطاة قال: ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب فقال: إني رجل مملوك، فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر: إنما زكاتك على سيدك، أن يؤدي عنك عند كل فطر، صاعا من شعير، أو تمر، أو نصف صاع من بر. اهـ رواية شعبة قبل أصح.
• الطحاوي [٣١٣٥] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن أبي صعير قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب نصف صاع. اهـ نعيم بن حماد ليس بالحافظ.
• ابن زنجويه [١٩٣٨] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارظ أخبره أن عمر بن الخطاب كتب إلى الأجناد في زكاة الفطر أن أدوا صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو مدين من قمح، وأعطوا من أصفى ما عندكم. اهـ هذا إسناد جيد إن كان متصلا ابن قارظ هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.
وقال عبد الرزاق [١٦٠٧٥] أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. اهـ صحيح يأتي في الأيمان والنذور.
• ابن أبي شيبة [١٠٤٣٦] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان قال: صاع من تمر، أو نصف صاع من بر. ابن زنجويه [١٩٣٩] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: قال عثمان في صدقة رمضان: عن الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى، حتى ذكر الحمل صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر عن كل إنسان. اهـ هذا مرسل.
ورواه الطحاوي [٣١٣٦] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبته: أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وأنثى. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا القواريري فذكر بإسناده عن عثمان أنه خطبهم فقال: أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة ولم يذكر ما سوى ذلك مما ذكره ابن أبي داود (¬١) اهـ صحيح، أبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة ثقة.
• عبد الرزاق [٥٧٧٣] عن الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من تمر. ابن أبي شيبة [١٠٤٥١] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
• أبو داود [١٦٢٤] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس ﵀ في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. اهـ ضعفه الألباني. الحسن لم يسمعه قاله ابن المديني.
وقال الدارقطني [٢١٣٥] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن عزيز حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث الأعور الهمداني أنه سمع علي بن أبي طالب يأمر بزكاة الفطر فيقول هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [٥٧٦٩] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أبو أمية عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. ابن أبي شيبة [١٠٤٤٣] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله مثله. عبد الكريم ضعيف.
• مالك [٦٢٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. اهـ صحيح.
وقال ابن الجعد [٣٠١٩] أخبرنا صخر هو ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في صدقة الفطر. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [٥٧٨٣] عن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن ابن عمر كان يستحب أن يعطي التمر. ابن أبي شيبة [١٠٤٦٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر. اهـ سند صحيح وقال ابن زنجويه [١٩٥٥] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبُر أفضل من التمر فقال: إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقا فأريد أن أسلكه. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [٥٧٧٢] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير عبد أو حر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. ابن أبي شيبة [١٠٤٤٤] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. سند صحيح.
• عبد الرزاق [٥٧٦٦] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير الحر والعبد سواء. ابن أبي شيبة [١٠٤٤٨] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو أنه سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول: مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر. اهـ صحيح.
• ابن زنجويه [١٩٤٥] أخبرنا النضر أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: شهدت ابن الزبير وهو يقول على المنبر في صدقة رمضان: مدان من قمح أو صاع من تمر أو صاع من شعير، والحر والعبد سواء. اهـ ثقات.
• ابن أبي شيبة [١٠٤٦٢] حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال: كتب إلينا ابن الزبير (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) صدقة الفطر صاع صاع. ورواه البيهقي [٧٩٥٧] من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كتب إلينا ابن الزبير (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) صدقة الفطر صاع صاع. اهـ سند صحيح.