إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. اهـ • عبد الرزاق [٧٢٧٣] عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها فقال لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. ابن أبي شيبة [٢٢٥١٦] حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ويكون الأجر بينهما. أبو داود [١٦٩٠] حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [٧٢٧٨] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال أتته امرأة فقالت أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي قال أيحل له أن يأخذ من حليك قالت لا قال فهو أعظم عليك حقا. ابن أبي شيبة [٢٢٥١٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: سألته امرأة فقالت: يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه؟ فكرهه، وقال لها: أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك. ابن أبي الدنيا في العيال [٥٢٠] حدثنا خلف بن سالم حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن زيد حدثنا سماك عن عكرمة أن امرأة سألت ابن عباس فقالت ما يحل لي من بيت زوجي. فذكر الخبز والتمر ونحو ذلك. قالت فالدراهم. قال ابن عباس أتحبين أن يأخذ حليك. قالت لا. قال فلا تأخذي من دراهمه. اهـ لا بأس به.