العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

قال: والذى نفسي بيده أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ • الترمذي [٦٢٣] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح. اهـ مرسل أشبه. • مالك [٦٠٠] عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. اهـ ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس. مرسل. • ابن أبي شيبة [١٠٠١٨] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بلغني أن معاذا قال: في ثلاثين تبيع، وفي أربعين بقرة. البيهقي [٧٥٣٩] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر قال: سألت نافعا عن البقر فقال: بلغني عن معاذ بن جبل أنه قال: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين بقرة بقرة. اهـ سند صحيح عن نافع يدل على أنه لا يعلم أن البقر مذكور في كتاب عمر. • عبد الرزاق [٦٨٣٠] عن الثوري عن ليث عن طاووس عن معاذ بن جبل قال ليس في عوامل البقر صدقة. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [٦٨٤٢] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة. ابن زنجويه [١١٤٨] أخبرنا أبو نعيم أنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي في ثلاثين من البقر تبيع، وفي أربعين مسنة. اهـ حسن. وقال ابن أبي شيبة [١٠٠١٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولي، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٠٠٣٣] حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس فيها شيء. اهـ أي أقل من ثلاثين. • ابن أبي شيبة [١٠٠٣٨] حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء. اهـ ابن سالم ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

بعثني النبي ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح. اهـ مرسل أشبه. • مالك [٦٠٠] عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل. اهـ ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس. مرسل. • ابن أبي شيبة [١٠٠١٨] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بلغني أن معاذا قال: في ثلاثين تبيع، وفي أربعين بقرة. البيهقي [٧٥٣٩] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر قال: سألت نافعا عن البقر فقال: بلغني عن معاذ بن جبل أنه قال: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين بقرة بقرة. اهـ سند صحيح عن نافع يدل على أنه لا يعلم أن البقر مذكور في كتاب عمر. • عبد الرزاق [٦٨٣٠] عن الثوري عن ليث عن طاووس عن معاذ بن جبل قال ليس في عوامل البقر صدقة. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [٦٨٤٢] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة. ابن زنجويه [١١٤٨] أخبرنا أبو نعيم أنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي في ثلاثين من البقر تبيع، وفي أربعين مسنة. اهـ حسن. وقال ابن أبي شيبة [١٠٠١٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولي، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٠٠٣٣] حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس فيها شيء. اهـ أي أقل من ثلاثين. • ابن أبي شيبة [١٠٠٣٨] حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء. اهـ ابن سالم ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.