العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من الجنابة ثم جاء فاستدفأبي فضممته إلي ولم أغتسل. اهـ قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس.
• ابن أبي شيبة [٨٢٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن نسير عن إبراهيم التيمي أن عمر كان يستدفئ بامرأته بعد الغسل. عبد الرزاق [١٠٦٦] عن الثوري عن نسير بن ذعلوق عن إبراهيم التيمي أن عمر بن الخطاب كان يقوله ويأمر به. اهـ إبراهيم أظنه ابن محمد بن طلحة التيمي. مرسل جيد.
• عبد الرزاق [١٠٦٧] عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لا بأس أن يستدفئ الرجل بامرأته إذا اغتسل من الجنابة قبل أن تغتسل. ابن أبي شيبة [٨٣٧] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يغتسل من الجنابة، ثم يجيء فيستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، ثم يصلي ولا يمس ماء. ابن أبي شيبة [٨٣٨] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا اغتسل الجنب، ثم أراد أن يباشر امرأته، فعل إن شاء. اهـ الحارث لا يحتج به.
• عبد الرزاق [١٠٧٠] عن ابن جريج قال أخبرت أن ابن مسعود كان يستدفئ بامرأته في الشتاء وهي جنب وقد اغتسل ويتبرد بها في الصيف وهما كذلك. الطبراني [٩١٩٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الحكم قال عبد الله بن مسعود: إني لأستدفئ بها في الشتاء وأتبرد بها في الصيف. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [٨٣٠] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغتسل ثم يجيء وله قرقفة يستدفئ بي. اهـ عطاء يرسل.
• ابن أبي شيبة [٨٣٣] حدثنا إسماعيل ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير قال: قلت لإبي هريرة: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يضطجع مع أهله، قال: لا بأس. اهـ أبو كثير هو يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة. وقال ابن أبي خيثمة [١٢٣٧] حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ملازم قال حدثني زفر بن يزيد السحيمي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن قال: وسألته يعني أبا هريرة عن الرجل يأتي أهله, ثم يقوم يغتسل, ثم يعود معها في لحافها وهي جنب. قال: لقد كان يعجبني أن أستدفئ بأخت بني قيس بن ثعلبة. اهـ في الحديث طول أنا اختصرته، يأتي في كتاب البيوع. وهو خبر صحيح.
• عبد الرزاق [١٠٦٥] عن الثوري عن جبلة بن سحيم التيمي قال سمعت ابن عمر يقول: إني لأحب أن أسبقها إلى الغسل فأغتسل، ثم أتكوى بها حتى أدفأ ثم آمرها فتغتسل. ابن أبي شيبة [٨٣١] حدثنا حفص ووكيع عن مسعر عن جبلة عن ابن عمر قال: إني لاغتسل من الجنابة ثم أتكوى بالمرأة قبل أن تغتسل. اهـ صحيح.
• مالك [١١٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٤٢٩] عن الثوري عن أبي سعيد عن ابن المسيب قال: سئل ابن عمر أيصلي في الثوب الذي يجامع فيه فقال ابن عمر: قد جامعت في ثوبي الذي علي البارحة وأنا أصلي فيه. اهـ صحيح، سعيد هو ابن مسروق والد سفيان.
• ابن أبي شيبة [٨٤٩٤] حدثنا وكيع عن بشير عن أبي حازم عن ابن عمر قال: إن هذه لتعلم أنا نجامع فيه ونصلي فيه. اهـ بشير هو ابن سلمان، وأبو حازم سلمان الأشجعي. سند كوفي صحيح.
• ابن أبي شيبة [٨٣٢] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: ذاك عيش قريش في الشتاء. اهـ أي يستدفئون بهن، ضعيف.
• عبد الرزاق [٤٥٧] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال: ليس على الرجل يمسه الرجل جنابة. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [١٨٣٨] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامرا يذكر عن ابن عباس قال: لا يجنب الماء ولا الثوب ولا الأرض ولا الإنسان. ابن أبي شيبة [٢١١١] حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابن عباس قال: الثوب لا يجنب. الطبري [٢٠٤٤] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن ابن عباس قال: أربع لا تنجس الأرض والثوب والماء والإنسان. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٤٣٠] عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يصلي في الثوب الذي يعرق فيه الجنب. ابن أبي شيبة [٢٠١٥] حدثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض. ابن أبي شيبة [٢٠١٨] حدثنا ابن مبارك عن هشام به. الدارمي [١٠٣١] أخبرنا يحيى بن يحيى ثنا هشيم عن هشام هو ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس. ابن المنذر [٧٤٨] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في الجنب يعرق في الثوب: لا بأس به. البيهقي [٤٢٩٢] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام هو ابن حسان عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن المرأة تحيض في درعها، فيكون عليها أيام حيضتها فتعرق فيه أتصلي فيه؟ قال: نعم ما لم يكن فيه دم وكذلك الجنب يعرق في ثوبه فيصلي فيه. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٤٣٥] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا قال لابن عباس: أضع المصحف على فراشي أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه قال: نعم. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٤٣٣] عن رجل من قريش عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في شعار المرأة قال وسمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة أنها كانت تكره أن يصلى فيه. اهـ لا يصح.
• ابن أبي شيبة [٢٠١٩] حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت لا ترى بعرق الجنب بأسا. عبد الرزاق [١٤٣١] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فيعرق فيه فقالت قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة أو الخرق فتمسح به ويمسح به الرجل ولم ير به بأسا تعني أن يصلي فيه. الدارمي [١٠٢٦] أخبرنا عمرو بن عون ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا. ابن المنذر [٧٥٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة سئلت عن الجنب يعرق في الثوب أينجسه ذلك؟ قالت: لا. اهـ صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من الجنابة ثم جاء فاستدفأبي فضممته إلي ولم أغتسل. اهـ قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس.
• ابن أبي شيبة [٨٢٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن نسير عن إبراهيم التيمي أن عمر كان يستدفئ بامرأته بعد الغسل. عبد الرزاق [١٠٦٦] عن الثوري عن نسير بن ذعلوق عن إبراهيم التيمي أن عمر بن الخطاب كان يقوله ويأمر به. اهـ إبراهيم أظنه ابن محمد بن طلحة التيمي. مرسل جيد.
• عبد الرزاق [١٠٦٧] عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لا بأس أن يستدفئ الرجل بامرأته إذا اغتسل من الجنابة قبل أن تغتسل. ابن أبي شيبة [٨٣٧] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يغتسل من الجنابة، ثم يجيء فيستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، ثم يصلي ولا يمس ماء. ابن أبي شيبة [٨٣٨] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا اغتسل الجنب، ثم أراد أن يباشر امرأته، فعل إن شاء. اهـ الحارث لا يحتج به.
• عبد الرزاق [١٠٧٠] عن ابن جريج قال أخبرت أن ابن مسعود كان يستدفئ بامرأته في الشتاء وهي جنب وقد اغتسل ويتبرد بها في الصيف وهما كذلك. الطبراني [٩١٩٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الحكم قال عبد الله بن مسعود: إني لأستدفئ بها في الشتاء وأتبرد بها في الصيف. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [٨٣٠] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغتسل ثم يجيء وله قرقفة يستدفئ بي. اهـ عطاء يرسل.
• ابن أبي شيبة [٨٣٣] حدثنا إسماعيل ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير قال: قلت لإبي هريرة: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يضطجع مع أهله، قال: لا بأس. اهـ أبو كثير هو يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة. وقال ابن أبي خيثمة [١٢٣٧] حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ملازم قال حدثني زفر بن يزيد السحيمي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن قال: وسألته يعني أبا هريرة عن الرجل يأتي أهله, ثم يقوم يغتسل, ثم يعود معها في لحافها وهي جنب. قال: لقد كان يعجبني أن أستدفئ بأخت بني قيس بن ثعلبة. اهـ في الحديث طول أنا اختصرته، يأتي في كتاب البيوع. وهو خبر صحيح.
• عبد الرزاق [١٠٦٥] عن الثوري عن جبلة بن سحيم التيمي قال سمعت ابن عمر يقول: إني لأحب أن أسبقها إلى الغسل فأغتسل، ثم أتكوى بها حتى أدفأ ثم آمرها فتغتسل. ابن أبي شيبة [٨٣١] حدثنا حفص ووكيع عن مسعر عن جبلة عن ابن عمر قال: إني لاغتسل من الجنابة ثم أتكوى بالمرأة قبل أن تغتسل. اهـ صحيح.
• مالك [١١٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٤٢٩] عن الثوري عن أبي سعيد عن ابن المسيب قال: سئل ابن عمر أيصلي في الثوب الذي يجامع فيه فقال ابن عمر: قد جامعت في ثوبي الذي علي البارحة وأنا أصلي فيه. اهـ صحيح، سعيد هو ابن مسروق والد سفيان.
• ابن أبي شيبة [٨٤٩٤] حدثنا وكيع عن بشير عن أبي حازم عن ابن عمر قال: إن هذه لتعلم أنا نجامع فيه ونصلي فيه. اهـ بشير هو ابن سلمان، وأبو حازم سلمان الأشجعي. سند كوفي صحيح.
• ابن أبي شيبة [٨٣٢] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: ذاك عيش قريش في الشتاء. اهـ أي يستدفئون بهن، ضعيف.
• عبد الرزاق [٤٥٧] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال: ليس على الرجل يمسه الرجل جنابة. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [١٨٣٨] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامرا يذكر عن ابن عباس قال: لا يجنب الماء ولا الثوب ولا الأرض ولا الإنسان. ابن أبي شيبة [٢١١١] حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابن عباس قال: الثوب لا يجنب. الطبري [٢٠٤٤] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن ابن عباس قال: أربع لا تنجس الأرض والثوب والماء والإنسان. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٤٣٠] عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يصلي في الثوب الذي يعرق فيه الجنب. ابن أبي شيبة [٢٠١٥] حدثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض. ابن أبي شيبة [٢٠١٨] حدثنا ابن مبارك عن هشام به. الدارمي [١٠٣١] أخبرنا يحيى بن يحيى ثنا هشيم عن هشام هو ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس. ابن المنذر [٧٤٨] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في الجنب يعرق في الثوب: لا بأس به. البيهقي [٤٢٩٢] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام هو ابن حسان عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن المرأة تحيض في درعها، فيكون عليها أيام حيضتها فتعرق فيه أتصلي فيه؟ قال: نعم ما لم يكن فيه دم وكذلك الجنب يعرق في ثوبه فيصلي فيه. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٤٣٥] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا قال لابن عباس: أضع المصحف على فراشي أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه قال: نعم. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٤٣٣] عن رجل من قريش عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن النبي ﷺ نهى أن يصلى في شعار المرأة قال وسمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة أنها كانت تكره أن يصلى فيه. اهـ لا يصح.
• ابن أبي شيبة [٢٠١٩] حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت لا ترى بعرق الجنب بأسا. عبد الرزاق [١٤٣١] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فيعرق فيه فقالت قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة أو الخرق فتمسح به ويمسح به الرجل ولم ير به بأسا تعني أن يصلي فيه. الدارمي [١٠٢٦] أخبرنا عمرو بن عون ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا. ابن المنذر [٧٥٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة سئلت عن الجنب يعرق في الثوب أينجسه ذلك؟ قالت: لا. اهـ صحيح.