إذا أعجلت أو قحطت، فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة. قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. اهـ • البخاري [٢٨٧] حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ح وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. اهـ • مسلم [٨٠٣] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. اهـ • مالك [١٠٢] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. عبد الرزاق [٩٣٦] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. صحيح. وقال عبد الرزاق [٩٤٢] عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل. ابن أبي شيبة [٩٤٦] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. اهـ وقال الطحاوي [٣٣٩] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن أبي جعفر عن محمد بن علي قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٩٤٥] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال قالَ عمر: لا أوتى برجل فعله يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل إلا نهكته عقوبة. ابن سعد [٦٨٦٦] أخبرنا أسباط بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن بكير بن أخنس عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. ابن المنذر [٥٥٨] حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أسباط عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن ابن المسيب قال: سمعت عمر يقول على المنبر: لا أجد أحدا جامع امرأته ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٩٥٢] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة مولى ابنة صفوان عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: علي به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلت، ولكني سمعت من أعمامي حديثا، فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من الله فيه تحريم، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك، إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر، وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك، إلا أوجعته ضربا. اهـ الطحاوي [٣٣٥] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا الغسل من الإنزال. فقال زيد: ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه , ويتوضأ وضوءه للصلاة. فقام رجل من أهل المجلس , فأتى عمر فأخبره بذلك. فقال عمر للرجل: اذهب أنت بنفسك فائتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه. فذهب فجاء به , وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فقال: عمر: أنت عدو نفسك , تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد: أم والله ما ابتدعته ولكني سمعته من عماي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري. فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون؟ فاختلفوا عليه. فقال عمر: يا عباد الله , فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فقال له علي بن أبي طالب: فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان شيء من ذلك , ظهرت عليه. فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت: لا علم لي بذلك , ثم أرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان , فقد وجب الغسل. فقال عمر عند ذلك: لا أعلم أحدا فعله , ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا. اهـ رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة صحيحة. وهذا سند صحيح. ورواه الطحاوي [٣٣٨] حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم: إنما الماء من الماء فقال عمر: قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار , فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين , إن أردت أن تعلم ذلك , فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: عمر عند ذلك لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا. اهـ عبيد بن رفاعة أصح. ورواه أحمد بن منيع [٢٠٣] حدثنا يحيى بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيبية عن عبيد بن رفاعة عن زيد بن ثابت أنه كان يقص فيقول في قصصه: إن الرجل إذا خالط المرأة فلم ينزل فلا غسل عليه، فقام رجل من عند زيد فأتى عمر فأخبره، فقال عمر للرجل: اذهب إليه فائتني به لتكون عليه شهيدا، فلما جاءه قال له عمر: يا عدو الله، أنت الذي تضل الناس بغير علم فقال زيد: والله يا أمير المؤمنين ما ابتدعته من قبل نفسي، وإنما أخبرني به أعمامي فذكر الحديث. ورواه الطبراني [٤٥٣٦] حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة نحوه. صحيح، يأتي في كتاب النكاح بسياق أطول. • أبو نعيم [٣٠] حدثنا مسعر عن أبي عون عن ابن أبي ليلى قال: قال عمر: إذا جاوز الختان الختان أو قال: مس الختان الختان وجب الغسل. ابن أبي شيبة [٩٥٨] حدثنا ابن علية عن شعبة عن أبي عون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمعه من عمر أو من أخيه سمعه من عمر قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح، الشك أظنه من شعبة. • ابن أبي شيبة [٩٣٩] حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل. أبو نعيم [٣١] حدثنا سفيان عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر مثله. صحيح. • الطحاوي [٣٤٨] حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جابر هو ابن يزيد عن أبي صالح قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال: إن نساء الأنصار تفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل , فإن على المرأة الغسل ولا غسل عليه. وإنه ليس كما أفتين , وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ ضعيف. • البخاري [٢٩٢] حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبوسلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبوسلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ أُرى هذا من قديم قولهم. • عبد الرزاق [٩٣٧] عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال كما يجب الحد كذلك يجب الغسل. البيهقي [٨١٢] من طريق ابن بكير قال وحدثني الدراوردي عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول: ما أوجب الحد أوجب الغسل. اهـ مرسل حسن. • أبو نعيم [٣٣] حدثنا مطرف بن معقل قال سمعت الشعبي عن علي قال: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. أبو نعيم [٣٢] حدثنا مسعر عن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي مثله. أبو نعيم [٣٤] حدثنا محمد بن قيس عن علي بن ربيعة عن علي مثله. ابن أبي شيبة [٩٤٤] حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي مثله. ابن أبي شيبة [٩٣٨] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي مثله. ابن المنذر [٥٥٩] حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال البخاري في التاريخ [٧٢٧] قال أبو الوليد حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. اهـ صحاح. وقال الدولابي [ك ٢١١٠] حدثنا أحمد بن عبد الجبار التميمي ثم العطاردي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي يعفور عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: قال علي: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال البخاري في التاريخ [٧٢٧] قال الجعفي حدثنا مروان بن معاوية سمع عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس سمع أبا يحيى السائب بن زيد قال علي مثله. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٩٦٧] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن خرشة بن حبيب عن علي أنه قال: في الغسل من الجماع إذا لم ينزل فلم يغتسل؟ قيل: وإن هزها به؟ قال: وإن هزها به حتى يهتز قرطاها. ابن المنذر [٥٦٦] حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة حدثني منصور عن هلال بن إساف عن خرشة بن حبيب عن علي أن رجلا قال له: الرجل يأتي أهله فلا ينزل قال: ليس عليه غسل. اهـ خرشة أخو أبي عبد الرحمن السلمي وثقه ابن حبان والعجلي وقال ابن المديني مجهول. منكر. • عبد الرزاق [٩٣٨] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال حدثني الحارث عن علي وعلقمة عن ابن مسعود ومسروق عن عائشة قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال مسروق فكانت عائشة أعلمهن بذلك. اهـ • ابن أبي شيبة [٩٦٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد الله: الماء من الماء. ابن المنذر [٥٤٨] حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان وشعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت ابن مسعود يقول: الماء من الماء. اهـ سند صحيح. وقول قديم لعبد الله رجع عنه. يأتي في كتاب البيوع. وقال عبد الرزاق [٩٤٧] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال: إذا بلغت اغتسل. ابن أبي شيبة [٩٤٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت. مسدد [١٨٨] عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وقال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن إبراهيم أراه عن علقمة شك الأعمش فيه. وقال الطحاوي [٣٤١] حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. اهـ ورواه مسدد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: لو بلغت ذلك منها لاغتسلت. الطحاوي [٣٤٠] حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل يجامع فلا ينزل، قال: إذا بلغت ذلك اغتسلت. اهـ هذا أصح، وهو مرسل صحيح، وكان عبد الله أتبع الفقهاء لقول عمر. وروى البيهقي [٨١٧] من طريق يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن جابر عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ حسن.