ضعيف أبي داود - الأم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
ضعيف أبي داود - الأم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الزهري: وكانت بنو النضير للنبي ﷺ خالصاً لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي ﷺ بين المهاجرين؛ لم يُعْطِ الأنصار منها شيئاً، إلا رجلين كانت بهما حاجة. (قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله أو إعضاله) . إسناده: حدثنا محمد بن عبيد: ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ لكنه معضل أو مرسل؛ لأن الزهري تابعي صغير لم يدرك القصة، وابن ثور هو: محمد الصنعاني. والحديث أخرجة البيهقي (٦/٢٩٦) من طريق المؤلف. وأخرجه الطبري في "التفسير" (١٢/٢٤) من طريق اخر عن ابن ثور ... به. ٥١٨- عن المغيرة قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استُخْلِف فقال: إن رسول الله ﷺ كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوِّج فيها أيِّمهًم، وإن فاطمة سألته أن يجعله لها؟ فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله ﷺ حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي أبو بكر ﵁؛ عمل فيها بما عمل النبي ﷺ في حياته، حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي عمر؛ عمِل فيها بمثل ما عمِلا، حتى مضى لسبيله. ثم أقْطِعها مروانُ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال - يعني: عمر بن عبد العزيز-: فرأيت أمراً منعهُ رسولُ الله ﷺ فاطمة ﵍ ليس لي بحق، وأنا أُشْهِدُكم أني قد رددتها على ما كانت،- يعني: على عهد رسول الله ﷺ. (قلت: إسناده ضعيف مرسل، وقوله: إن فاطمة سألته أن يجعله لها؟ فأبى.. منكر. والمغيره- هو: ابن مقسم- مدلس) . إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح: ثنا جرير عن المغيرة. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي جليل، لم يدرك القصة. والمغيرة- وهو: ابن مقسم- مدلس، وعبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، وفيه جملة استنكرتُها، وهي قوله: (إن فاطمة سألته أن يجعل أرض فدك لها؟ فأبى) ؛ ووجه الاستنكار مِن ناحيتين:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.