السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٨٣١- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، عَن سَعْدٍ الجَارِيِّ أَوْ عَبدِ اللهِ بن سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ، أن عُمَرَ بن الخَطَّابِ، قَالَ: مَا نَصَارَى العَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَمَا يَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا تَرَكْنَا أَنْ نُجْبِرَهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ أَوْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ؛ ل أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى العَرَبِ، وَأَنَّ عُمَرَ وَعُثمَانَ وَعَلِيًّا رَضيَ الله عَنهمْ قَدْ أَقَرُّوهُمْ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ قَدْ قَالَ هَذَا، لِذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ؛ لأَنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَزَلَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٨٣١- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، عَن سَعْدٍ الجَارِيِّ أَوْ عَبدِ اللهِ بن سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ، أن عُمَرَ بن الخَطَّابِ، قَالَ: مَا نَصَارَى العَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَمَا يَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا تَرَكْنَا أَنْ نُجْبِرَهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ أَوْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ؛ ل أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى العَرَبِ، وَأَنَّ عُمَرَ وَعُثمَانَ وَعَلِيًّا رَضيَ الله عَنهمْ قَدْ أَقَرُّوهُمْ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ قَدْ قَالَ هَذَا، لِذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ؛ لأَنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَزَلَ.٩/٢١٦

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

هذا، [وكَذَلِكَ] (٣) لا يَحِلُّ لَنا نِكاحُ نِسائهِم؛ لأنَّ اللَّهَ جلَّ ثناؤُه إنَّما أحَلَّ لَنا مِن أهلِ الكِتاب الَّذِى عَلَيهِم نُزَّلَ (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن سعد الجاري أو عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن §ما نصارى العرب بأهل كتاب , وما يحل لنا ذبائحهم , وما عن بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم

١٨٧٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: §مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ , وَمَا يَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ , وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا تَرَكْنَا أَنْ نُجْبِرَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ؛ لِأَنَّ - [٣٦٤] - رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ , وَأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَدْ أَقَرُّوهُمْ , وَإِنْ كَانَ عُمَرُ قَدْ قَالَ هَذَا , لِذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَزَلَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.