أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحق الإسلام وحسابهم على الله) = [١: ١] صحيح - ((الصحيحة)) (٤٠٨): ق. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَفَرَّدَ بِهِ شُعْبَةُ. وَفِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تَتَبَايَنُ أَحْوَالُ الْمُخَاطَبِينَ فِيهَا لِأَنَّهُ ﷺ ذَكَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ (حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ) فَهَذَا هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَى الشُّعْبَةِ الَّتِي هِيَ فرضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ثُمَّ قَالَ: ⦗٢٦٦⦘ (وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ) فَذَكَرَ الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بَعْضِ الْأَحْوَالِ ثُمَّ قَالَ: (وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ) فَذَكَرَ الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي تُشْبِهُ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْإِيمَانِ