السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٨٠٣٩- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخبَرنا إِبرَاهِيمُ بن هَاشِمٍ البَغَوِيُّ، وَأَبو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، وَالحَسَنُ النَّسَوِيُّ، قَالُوا: حَدَّثنا هُدْبَةُ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، حَدَّثنا قَتَادَةُ، عَن أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي فِي حَجَّتِهِ، عُمْرَةً فِي الحُدَيْبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.
هَذَا حَدِيثُ إِبرَاهِيمَ. وَقَالَ الحَسَنُ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ. وَقَالَ أَبو يَعْلَى عُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ.
رَواه البُخاري وَمُسْلِمٌ في «الصحيح» عَن هُدْبَةَ، وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ أَبو يُوسُفَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمْ يَقْسِمْ غَنَائِمَ بَدْرٍ حَتَّى وَرَدَ المَدِينَةَ، وَمَا ثَبَتَ مِنَ الحَدِيثِ بِأَنْ قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَسْهَمَ لِعُثمَانَ وَطَلْحَةَ وَلَمْ يَشْهَدَا بَدْرًا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ فَهُوَ يُخَالِفُ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ؛ لأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدًا لَمْ يَشْهَدِ الوَقْعَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَدَدًا، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِسَيْرِ شِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ، قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٨٠٣٩- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخبَرنا إِبرَاهِيمُ بن هَاشِمٍ البَغَوِيُّ، وَأَبو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، وَالحَسَنُ النَّسَوِيُّ، قَالُوا: حَدَّثنا هُدْبَةُ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، حَدَّثنا قَتَادَةُ، عَن أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي فِي حَجَّتِهِ، عُمْرَةً فِي الحُدَيْبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.
هَذَا حَدِيثُ إِبرَاهِيمَ. وَقَالَ الحَسَنُ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ. وَقَالَ أَبو يَعْلَى عُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ.
رَواه البُخاري وَمُسْلِمٌ في «الصحيح» عَن هُدْبَةَ، وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ أَبو يُوسُفَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمْ يَقْسِمْ غَنَائِمَ بَدْرٍ حَتَّى وَرَدَ المَدِينَةَ، وَمَا ثَبَتَ مِنَ الحَدِيثِ بِأَنْ قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَسْهَمَ لِعُثمَانَ وَطَلْحَةَ وَلَمْ يَشْهَدَا بَدْرًا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ فَهُوَ يُخَالِفُ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ؛ لأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدًا لَمْ يَشْهَدِ الوَقْعَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَدَدًا، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِسَيْرِ شِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ، قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ.٩/٥٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشَّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: فأَمّا ما احتَجَّ به أبو يوسُفَ، مِن أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَم
يَقسِمْ غَنائمَ بَدرٍ حَتَّى ورَدَ المَدينَةَ، وما ثَبَتَ مِنَ الحديثِ بأَن قال: والدَّليلُ
على ذَلِكَ أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أسهَمَ لِعُثمانَ وطَلحَةَ ولَم يَشهَدَا بَدرًا، فإِن كان كما
قال فهو يُخالِفُ سُنَّةَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه يَزعُمُ أنَّه لَيسَ لِلإمامِ أن يُعطىَ أحَدًا
لَم يَشهَدِ الوَقعَةَ ولَم يَكُنْ مَدَدًا، ولَيسَ كما قال؛ قَسَمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَنائمَ
بَدرٍ بسَيَرٍ (١) شِعبٍ مِن شِعابِ الصَّفراءِ قَريبٍ مِن بَدرٍ (٢) :
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٩٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، وَالْحَسَنُ النَّسَوِيُّ، قَالُوا: ثنا هُدْبَةُ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا قَتَادَةُ، - [٩٧] - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي فِي حَجَّتِهِ، عُمْرَةً فِي الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ". هَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ. وَقَالَ أَبُو يَعْلَى عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هُدْبَةَ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:" فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْسِمْ غَنَائِمَ بَدْرٍ حَتَّى وَرَدَ الْمَدِينَةَ، وَمَا ثَبَتَ مِنَ الْحَدِيثِ بِأَنْ قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَلَمْ يَشْهَدَا بَدْرًا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ فَهُوَ يُخَالِفُ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدًا لَمْ يَشْهَدِ الْوَقْعَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَدَدًا، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِسَيْرِ شِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ، قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٩٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، وَالْحَسَنُ النَّسَوِيُّ، قَالُوا: ثنا هُدْبَةُ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا قَتَادَةُ، ⦗٩٧⦘ عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي فِي حَجَّتِهِ، عُمْرَةً فِي الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ". هَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ. وَقَالَ أَبُو يَعْلَى عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هُدْبَةَ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ ﷺ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْسِمْ غَنَائِمَ بَدْرٍ حَتَّى وَرَدَ الْمَدِينَةَ، وَمَا ثَبَتَ مِنَ الْحَدِيثِ بِأَنْ قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَلَمْ يَشْهَدَا بَدْرًا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ فَهُوَ يُخَالِفُ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدًا لَمْ يَشْهَدِ الْوَقْعَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَدَدًا، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِسَيْرِ شِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ، قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.