أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ". ** شب هق (بلوغ المرام ١٤٣/١) ** رجاله ثقات ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٤٤: رجاله ثقات إلا أنه اختلف فى رفعه والمحفوظ أنه موقوف. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٤٤: قال ابن خزيمة: الصحيح أنه موقوف. وللمحدثين كلام كثير فى رفعه ووقفه. ٤٠٨٠ - عن ابن عباس أن النبى ﷺ سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: " من شبرمة "، قال: أخ لى أو قريب لى، فقال: " حججت عن نفسك " قال: لا، قال: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ". ** د جه (بلوغ المرام ١٤٤/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٤٤: صححه ابن حبان. والراجح عند أحمد وقفه. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٤٤: قال المصنف فى التلخيص: ورواه الدارقطنى والبيهقى وقال: إسناده صحيح وليس فى هذا الباب أصح منه. وقال ابن تيمية: إن أحمد حكم فى رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، فيكون قد اطلع على ثقة رفعه، قال: وقد رفعه جماعة.