روضة المحدثين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غاز فى سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغنى ". ** حم د جه ك (بلوغ المرام ١٢٨/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٢٨: صححه الحاكم وأعل بالإرسال.