السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن عمر بن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبي عن عاصم أظنه ابن عمر عن إسماعيل بن اليسع عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن al-Nzal bin Sbrh عن علي عن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم

١٧٢٧٧- أَخبَرناهُ أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا عُمَرُ بن الحَسَنِ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن مَرْوَانَ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا عَاصِمٌ أَظُنُّهُ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن اليَسَعِ، عَن جُوَيْبِرٍ، عَن الضَّحَّاكِ، عَن النَّزَّالِ، عَن عَلِيٍّ، رَضيَ الله عَنه، قَالَ: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلاَ يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. هَذَا إِسْنَادٌ يَجْمَعُ مَجْهُولِينَ وَضُعَفَاءَ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ رُوِيَ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ، عَن القَاسِمِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ، وَخَالَفَهُ المَسْعُودِيُّ فَرَوَاهُ مُرْسَلاً كَمَا مَضَى، وَالَّذِي رَوَي فِي مُعَارَضَتِهِ لَيْسَ بِأَضْعَفَ مِنْهُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن عمر بن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبي عن عاصم أظنه ابن عمر عن إسماعيل بن اليسع عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن al-Nzal bin Sbrh عن علي عن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم

١٧٢٧٧- أَخبَرناهُ أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا عُمَرُ بن الحَسَنِ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن مَرْوَانَ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا عَاصِمٌ أَظُنُّهُ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن اليَسَعِ، عَن جُوَيْبِرٍ، عَن الضَّحَّاكِ، عَن النَّزَّالِ، عَن عَلِيٍّ، رَضيَ الله عَنه، قَالَ: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلاَ يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. هَذَا إِسْنَادٌ يَجْمَعُ مَجْهُولِينَ وَضُعَفَاءَ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ رُوِيَ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ، عَن القَاسِمِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ، وَخَالَفَهُ المَسْعُودِيُّ فَرَوَاهُ مُرْسَلاً كَمَا مَضَى، وَالَّذِي رَوَي فِي مُعَارَضَتِهِ لَيْسَ بِأَضْعَفَ مِنْهُ.٨/٢٦١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر ابن الحارث عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن عمر بن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد القطان عن أبي عن عاصم أظنه ابن عمر

إسماعيلُ بنُ اليَسَعَ، عن جوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ، عن النَّزَّالِ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ، ولا يَكونُ المَهرُ أقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ (٣) . هذا إسنادٌ يَجمَعُ مَجهولينَ وضُعَفاءَ. وأمّا حَديثُ ابنِ مَسعودٍ فهو مُنقَطِعٌ. وقَد رُوِيَ عن أبي حَنيفَةَ عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن أبيه عن ابنِ مَسعودٍ (٤) ، وخالَفَه المَسعودِيُّ فرَواه مُرسَلًا كما مَضَى (٥) . والَّذِي رُوِيَ في مُعارَضَتِه لَيسَ بأضعَفَ مِنه:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن عمر بن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبي عن عاصم أظنه ابن عمر عن إسماعيل بن اليسع عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن al-Nzal bin Sbrh عن علي عن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم

١٧١٩٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، ثنا أَبِي، ثنا عَاصِمٌ أَظُنُّهُ ابْنَ عُمَرَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "§- [٤٥٥] - لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" هَذَا إِسْنَادٌ يَجْمَعُ مَجْهُولِينَ وَضُعَفَاءَ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَخَالَفَهُ الْمَسْعُودِيُّ فَرَوَاهُ مُرْسَلًا كَمَا مَضَى، وَالَّذِي رَوَى فِي مُعَارَضَتِهِ لَيْسَ بِأَضْعَفَ مِنْهُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إسماعيلُ بن اليَسَعَ، عن جوَيبِرٍ، عن الضَّحّاك، عن النَّزَّال، عن عليٍّ ﵁ قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ، ولا يَكونُ المَهرُ أقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ (¬٣). هذا إسنادٌ يَجمَعُ مَجهولينَ وضُعَفاءَ. وأمّا حَديثُ ابنِ مَسعودٍ فهو مُنقَطِعٌ. وقَد رُوِيَ عن أبي حَنيفَةَ عن القاسِمِ بنِ عبد الرَّحمَنِ عن أبيه عن ابنِ مَسعودٍ (¬٤)، وخالَفَه المَسعودِيُّ فرَواه مُرسَلًا كما مَضَى (¬٥). والَّذِي رُوِيَ في مُعارَضَتِه لَيسَ بأضعَفَ مِنه:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن عمر بن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبي عن عاصم أظنه ابن عمر عن إسماعيل بن اليسع عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضح اك عن al-Nzal bin Sbrh عن علي عن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم

١٧١٩٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، ثنا أَبِي، ثنا عَاصِمٌ أَظُنُّهُ ابْنَ عُمَرَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّح َّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ: " ⦗٤٥٥⦘ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " هَذَا إِسْنَادٌ يَجْمَعُ مَجْهُولِينَ وَضُعَفَاءَ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَخَالَفَهُ الْمَسْعُودِيُّ فَرَوَاهُ مُرْسَلًا كَمَا مَضَى، وَالَّذِي رَوَى فِي مُعَارَضَتِهِ لَيْسَ بِأَضْعَفَ مِنْهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.