المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
السائب بن يزيد عن Rafi' bin Khadij bin Rafi'

سَعِيد: فذكره، نَحْوَهُ. - وأخرجه النَّسَائِي ٧/ ٤١، وفي "الكبرى" ٤٦٠٥ قال: أخبرنا مُحَمد بن علي، وهو ابن مَيْمُون، قال: حدَّثنا مُحَمد، قال: حدَّثنا سُفْيان، عن طارق، قال: سَمِعْتُ سَعِيد بن المُسَيَّب يقول: لا يُصلحُ الزَّرعَ غيرُ ثلاثٍ: أرضٍ يملك رقبتها، أو منحةٍ، أو أرضٍ بيضاء، يستأجرها بذهب، أو فضة. - وأخرجه مالك "الموطأ" ١٨٢٩ و ١٨٣٠. و"النَّسائي" ٧/ ٤١، وفي "الكبرى" ٤٦٠٦ قال: الحارث بن مِسْكِين، قراءةً عليه، وأنا أَسْمع، عن ابن القاسم، قال: حدَّثني مالك، عَنِ الزُّهْرِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَبيَّبِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. والْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. مُرْسَلٌ، ليس فيه: رافع بن خَدِيج. ٣٦٧٣ - عَنْ طَاوُوسٍ، وعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْرٌ لَنَا، مِمَّا نَهَانَا عَنْهُ، قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِطَاوُوسٍ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَعْلَمِهِمْ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ. أخرجه أحمد ١/ ٢٨٦ (٢٥٩٨) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة، عن عَبْد الملك بن مَيْسَرَة، عن طاوُوس، وعَطَاء، ومُجَاهِد، فذكروه. أخرجه النَّسَائِي ٧/ ٣٦، وفي "الكبرى" ٤٥٨٥ قال: أخبرنا عَبْد الرَّحْمان بن خالد، قال: حدَّثنا حَجَّاج، قال: حدَّثني شُعْبة، عن عَبْد الملك، عن عَطَاء، وطاوُوس، ومُجَاهِد، عن رافع، فذكره. ليس فيه حديث ابن عَبَّاس. - وأخرجه أحمد ١/ ٣٣٨ (٣١٣٥) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة. و"مسلم" ٥/ ٢٦ (٣٩٦١) قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن عَبْد الرَّحْمان الدَّارِمِي، أخبرنا عَبْد اللهِ بن جَعْفَر الرَّقِّي، حدَّثنا عُبَيْد اللهِ بن عَمْرو، عن زَيْد بن أَبِي أُنَيْسَة. كلاهما (شُعْبة، وزَيْد) عن أَبِي زَيْد، عَبْد الملك بن مَيْسَرَة، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ. ليس فيه حديث رافع. قال شُعْبة: وكان عَبْد الملك يجمع هؤلاء: طاوُوسًا، وعَطَاءًا، ومُجَاهِدًا، وكان الذي يُحَدِّث عنه مُجَاهِد. قال شُعْبة: كأنه صاحبُ الحديث. - وأخرجه النَّسَائِي ٧/ ٣٥، وفي "الكبرى" ٤٥٨٤ قال: أخبرنا عَمْرو بن علي، عن خالد، وهو ابن الحارث، قال: حدَّثنا شُعْبة، عن عَبْد الملك، عن مُجَاهِد، قال: حَدَّث رافع بن خَدِيج، فذكره. ليس فيه: عَطَاء، وطاوُوس)، ومختصرٌ على حديث رافع. ٣٦٧٤ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. أخرجه النَّسَائِي ٧/ ٤٧، وفي "الكبرى" ٤٦٣٠ قال: أخبرنا حُمَيْد بن مَسْعَدَة، عن عَبْد الوَهَّاب، قال: حدَّثنا هِشَام، عن مُحَمد، ونافع، أخبراه، فذكراه. ٣٦٧٥ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. أخرجه النَّسَائِي ٧/ ٣٩، وفي "الكبرى" ٤٥٩٩ قال: أخبرنا زكريا بن يَحيى، قال: حدَّثنا مُحَمد بن يَزِيد بن إبراهيم، قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن حُمْرَان، قال: حدَّثنا عَبْد الحميد بن جَعْفَر، عن الأَسْوَد بن العَلَاء، عن أَبِي سَلَمَة، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.