والضَّفيرُ الحَبلُ (١) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن مالكٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن القَعنَبِىِّ وغَيرِهِ (٢) . وكَذَلكَ رَواه جَماعَةٌ مِنَ الحُفاظِ الثِّقاتِ عن الزُّهرِىِّ في تَنصيصِه على جَلدِها إذا زَنَت ولَم تُحصَنْ، فيَكونُ جَلدُها بعدَ إحصانِها بالنِّكَاحِ ثابِتًا الإحصانَ المَذكورَ فيهِنَّ المُرادُ به النِّكاحُ.