السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه

١٧٠٢٩- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ البَغْدَادِيُّ، أَخبَرنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ: كَانُوا يَقُولُونَ مَنْ تَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ، فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهِ، وَالمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَزَنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَالمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالإِمَاءُ أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ لاَ يُوجِبْنَ الرَّجْمَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه

١٧٠٢٩- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ البَغْدَادِيُّ، أَخبَرنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ: كَانُوا يَقُولُونَ مَنْ تَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ، فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهِ، وَالمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَزَنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَالمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالإِمَاءُ أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ لاَ يُوجِبْنَ الرَّجْمَ.٨/٢١٧

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضى عن إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة

كانوا يَقولونَ: مَن تَزَوَّجَ مِمن لَم يَكُنْ أحصَنَ قبلَ ذَلِكَ، فزَنَى قبلَ أن يَدخُلَ بامرأتِه، فلا رَجمَ عَلَيه، والمرأةُ مِثلُ ذَلِكَ، فإِن دَخَلَ بامرأتِه ساعَةً مِن لَيلٍ أو نَهارٍ أو أكثَرَ، فزَنَى بعدَ ذَلِكَ، فعَلَيه الرَّجمُ، والمَرأةُ مِثلُ ذَلِكَ، والِإماءُ أُمَّهاتُ الأولادِ، لا يوجِبنَ الرَّجمَ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه

١٦٩٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: كَانُوا يَقُولُونَ "§مَنْ تَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَزَنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالْإِمَاءُ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لَا يُوجِبْنَ الرَّجْمَ"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة

كانوا يَقولونَ: مَن تَزَوَّجَ مِمَّن لَم يَكُنْ أحصَنَ قبلَ ذَلِكَ، فزَنَى قبلَ أن يَدخُلَ بامرأتِه، فلا رَجمَ عَلَيه، والمرأةُ مِثلُ ذَلِكَ، فإِن دَخَلَ بامرأتِه ساعَةً مِن لَيلٍ أو نَهارٍ أو أكثَرَ، فزَنَى بعدَ ذَلِكَ، فعَلَيه الرَّجمُ، والمَرأةُ مِثلُ ذَلِكَ، والإماءُ أُمَّهاتُ الأولاد، لا يوجِبنَ الرَّجمَ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه

١٦٩٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: كَانُوا يَقُولُونَ " مَنْ تَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَزَنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالْإِمَاءُ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لَا يُوجِبْنَ الرَّجْمَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.