إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إذا حملت فان لَهَا أَجْرُ الصائم الْقَائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سبيل الله تعالى فَإِذَا وَضَعَتْ فَإِنَّ لَهَا فِي أَوَّلِ رَضْعَةٍ أَجْرَ حَيَاةِ نَسَمَةٍ
إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إذا حملت فان لَهَا أَجْرُ الصائم الْقَائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سبيل الله تعالى فَإِذَا وَضَعَتْ فَإِنَّ لَهَا فِي أَوَّلِ رَضْعَةٍ أَجْرَ حَيَاةِ نَسَمَةٍ
42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا حَمَلَتْ 1762 - قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ ، نَبَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «
إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا ، إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الْأَجْرِ ، كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ ».