السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٦٥٦٦- حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلاَءً، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ أَنْ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٦٥٦٦- حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلاَءً، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ أَنْ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.٨/١٣٤

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٦٥٦٦ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُاللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىَّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىَّ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - كان يقولُ: الدّيَةُ لِلعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شَيئًا. حَتَّى أخبَرَه الضَّحّاكُ بنُ سُفيانَ أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إلَيه أن يُوَرَّثَ امرأةَ أشيَمَ الضَّبابِىِّ مِن ديَتِه، فرَجَعَ إلَيه عُمَرُ - رضي الله عنه -. وفِى رِوايَةِ الزَّعفَرانِىَّ: "أن ورَّثِ امرأةَ أشيَمَ الضَّبابِىٌ (٣) مِن ديَةِ زَوجِها" (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٦٤٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلَاءً، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ - [٢٣١] - أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ أَنْ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٦٥٦٦ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيِّ، حدثنا الحَسَنُ بن محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن ابنِ المُسَيَّب، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ كان يقولُ: الدّيَةُ لِلعاقِلَة، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شَيئًا. حَتَّى أخبَرَه الضَّحّاكُ بن سُفيانَ أن النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إلَيه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابِيِّ مِن ديَتِه، فرَجَعَ إلَيه عُمَرُ ﵁. وفِي رِوايَةِ الزَّعفَرانِيِّ: "أن ورِّثِ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابِيِّ (¬٣) مِن ديَةِ زَوجِها" (¬٤).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٦٤٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلَاءً، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ⦗٢٣١⦘ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﵁ وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ أَنْ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.