السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر المزكي عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ست مئة درهم

١٦٤٦٩- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ، أَنَّ الغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّ مِئَةٍ دِرْهَمٍ. أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُهُمْ: فَإِنَّ يَحيَى بن سَعِيدٍ قَالَ: مِنَ الأَمْرِ القَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ العَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا قُلْنَا: القَدِيمُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَلْزَمُ قَوْلُهُ، وَيَكُونُ مِنَ الوُلاَةِ الَّذِينَ لاَ يُقْتَدَى بِهِمْ، وَلاَ يَلْزَمُ قَوْلُهُمْ، أَفَنَتْرُكُ اليَقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ بِظَنٍّ؟.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر المزكي عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ست مئة درهم

١٦٤٦٩- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ، أَنَّ الغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّ مِئَةٍ دِرْهَمٍ. أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُهُمْ: فَإِنَّ يَحيَى بن سَعِيدٍ قَالَ: مِنَ الأَمْرِ القَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ العَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا قُلْنَا: القَدِيمُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَلْزَمُ قَوْلُهُ، وَيَكُونُ مِنَ الوُلاَةِ الَّذِينَ لاَ يُقْتَدَى بِهِمْ، وَلاَ يَلْزَمُ قَوْلُهُمْ، أَفَنَتْرُكُ اليَقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ بِظَنٍّ؟.٨/١٠٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو أحمد المهرجانى عن أبو بكر ابن جعفر المزكى عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم

بَعضهُم: فإِنَّ يَحيَى بنَ سعيدٍ قال: مِنَ الأمرِ القَديمِ أن تَعقِلَ العاقِلَةُ الثُّلُثَ فصاعِدًا. قُلنا: القَديمُ قَد يَكونُ مِمَّن يُقتَدَى به ويَلزَمُ قَولُه، ويَكونُ مِنَ الوُلاةِ الَّذينَ لا يُقتَدَى بهِم ولا يَلزَمُ قَولُهُم، أفَنَترُكُ اليَقينَ أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بنِصفِ عُشرِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ بظَنٍّ؟ (٤)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.