(لَهُ) (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ بِصَدَقَةٍ أَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى ابْنِي هَذَا. فَقَالَ ﷺ: أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا (٣)؟ قال: لا. قال ﷺ فلا أشهد (٤) ". ٢٢٠٢ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٣٢/ ٢)، وقال: "رواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف، ورواه الحارث، وتقدم لفظه في كتاب الهبة". قلت: أخرجه عبد بن حميد في مسنده المنتخب (١/ ٥٢٦: ٦٠٤)، قال: حدّثنا إبراهيم بن الحكم حدثني أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ وَلَدٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ بِصَدَقَةٍ أَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى ابْنِي هَذَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فأعطيته مثل ما أعطيت هذا؟ " قال: لا، قال: "فلا أشهد". = = وأخرجه الحارث في مسنده "بغية الباحث" (١/ ٥١٢) كتاب البيوع، باب (٢٤) التسوية بين الأولاد في العطية (رقم ٤٥٤)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بن عياش ثنا سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ الْأَرْحَبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن عكرمة، به بلفظ "سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مفضلًا لفضلت النساء". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٧)، كتاب الهبات، باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية ,. قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا: أنبأ أبو الفضل بن حميروية، ثنا أحمد بن نجده، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، به مثله. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٣٥٤: ١١٩٩٧)، قال: حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح (ح)، وحدثنا محمَّد بن علي الصائغ المكي ثنا سعيد بن منصور قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، به مثله. الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن الحكم. وخاصة فيما يرويه عن أبيه، عن عكرمة. لكن يشهد له الطريق الأخرى الواردة عند الحارث وغيره من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، به مثله. كما يشهد له حديث النعمان بن بشير، قال: "انطلق أبي إلى النبي ﷺ ونحلني نُحْلًا ليشهده على ذلك. قال: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟ " قال: بلى. قال: "فاشهد على هذا غيري". وقد روي بألفاظ مختلفه ومن طرق متعددة. أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (٥/ ٢٥٠: ٢٥٨٦)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٤١: ١٦٢٣)، والترمذي في سننه (٣/ ٦٤٩: ١٣٦٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح وأبو داود في سننه (٣/ ٨١١: ٣٥٤٢)، وابن ماجة في سننه (٢/ ٧٩٥: ٢٣٧٥)، ومالك في الموطأ (٢/ ٧٥١: ٣٩)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٦٨، ٢٧٠، =