عُمَرُ ﵁: مَن وَهب هِبةً لصلة رَحم، أو على وجه الصدقة، فهي جائزة، ومَن وهب هبةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الثوابَ، فَهُوَ أَحَقُّ بها إن يرضَ منها. ١٤٩٢ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٤٢ أ)، باب المكافأة في الهبة والهدية، به بلفظه، وقال: رجاله ثقات. ورواه البيهقي في السنن (٦/ ١٨٢)، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة، من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به بلفظ قريب. ورواه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ١٠٦: ١٦٥٢٤)، كتاب المواهب، باب الهبات، من طريق زيد بن وهب، قال: كتب عمر بن الخطاب فذكره بنحوه، وفي أوله زيادة. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٤٧٢)، كتاب البيوع، باب في الرجل يهب الهبة فيُريد أن يرجع فيها، من طريق الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر، بنحوه. وروى شطره الأولَ الدارقطني في السنن (٣/ ٤٣: ١٧٩)، كتاب البيوع، من طريق سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، وقال: "لا يثبت هذا مرفوعًا، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفًا. ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٢)، كتاب البيوع، باب إذا كانت الهبة لذي رحم، من طريق حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، مختصرًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي في الموضع السابق (٦/ ١٨١)، من طريق عمرو بن دينار، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، مختصرًا موقوفًا عليه. =