ولم أقف على الحديث في المستدرك، بعد البحث فيه. رواه البزار (٢/ ٨٩: ١٢٧٤)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المحفَّلات، حدثنا محمد بن المثنى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا إسماعيل بن مسلم، به بنحوه مختصرًا. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٨)، كتاب البيوع، باب بيع المصرّاة وصبر البهائم، بمعناه، من غير ذكر صاع من التمر، ثم قال: رواه البزّار، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. الطريق الثاني: أخرجه أبو يعلى في المسند (٥/ ١٥٥: ٢٧٦٧)، به بلفظه. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٥ أ)، كتاب البيوع، باب بيع المصرّاة بإسناده ولفظه سواء. رذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٨١)، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. وأخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٤٠٤: ٢٢٠٧) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة، من طريق عمر بن يونس، عن أبيه، حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس، بنحوه، ولم يذكر بيعَ الحاضر للبادي وشراءَ المحفّلَة. وللحديث شواهد "صحيحه" فمن حديث أبي هريرة أخرجه: البخاري في صحيحه (٤/ ٣٦١) مع الفتح، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن = = لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكلَ محفّلة، من طريق جعفر بن ربيعة وأبي الزناد، كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه، مع زيادة في حديث أبي الزناد. وعلقه البخاري في الموضع نفسه عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٨: ١٥٢٤)، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرّاة، من طريق موسى بن يسار وأبي صالح ومحمد بن سيرين وهمام بن منبّه، كلهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ومن حديث ابن مسعود أخرجه: البخاري في الصحيح (٤/ ٣٦١) الموضع المشار إليه، من طريق أبي عثمان النهدي عنه، بنحوه مع ذكر النهي عن تلقي البيوع.