١٠٣٠ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: إن رجلًا سأل عمر بن الخطاب ﵁ عن قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: فَمَا أَدْرِي مَا كَانَتِ الْمُرَاجَعَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَأَمَرَهُ (١) بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: وَلَا تَقُلْ (٢) إِنَّ أَبَاكَ سَمِعَ ذَلِكَ (٣) من عمر ﵁. ١٠٣٠ - تخريجه: رجاله ثقات، وفي إدراك قيس لعمر اختلاف. وقد وافق سلامًا على وقفه على عمر سفيان، فقال البيهقي (٤/ ٢٨٥): أخبرنا أبو بكر محمَّد بن إبراهيم الحافظ، أنبأ أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي، ثنا سفيان بن محمَّد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن الأسود ابن قيس، عن أبيه، أن عمر ﵁ قال: ما من أيام أحب إليّ أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر. وخالفهما إبراهيم بن إسحاق النصيبي، عن قيس بن الربيع، فرفعه.= = فرواه الطبراني في الأوسط (٦/ ٨٣: ٥١٧٤)، والصغير (ص ٢٩٢: ٧٧٤) قال: حدثنا محمَّد بن أحمد بن نصر الترمذي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني (وفي الأوسط: النصيبي) قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة. قال في الأوسط (٦/ ٨٤): لا يروى هذا الحديث عن عمر إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم النصيبي. وقال في الصغير (ص ٢٩٣): لم يروه عن الأسود إلَّا قيس، ولا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد. كما رواه في (٦/ ٢٧٨: ٥٥٩٥) من الأوسط فقال: حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني قال: حدثنا قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يرى بأسًا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة". ثم قال: "لا يروى هذا الحديث عن عمر إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن إسحاق الصيني". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٨٢)، وذكر أن في إسناده: "إبراهيم بن إسحاق الصبي (كذا)، وهو ضعيف". وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ١٨): "قال الدارقطني: متروك الحديث، قلت: تفرد عن قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة، لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد". وانظر: العلل للدارقطني (٢/ ٢٠٢)، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص ٣١:١١٢).