هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm عن أبيه عن جده

كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه: " أن من اعتبط (¬٣) مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول " وفيه: " أن الرجل يقتل بالمرأة " وفيه: " في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وفي الأنف إذا أوعب (¬٤) جدعه الدية مائة من الإبل وفي الأسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة (¬٥) ثلث الدية وفي الجائفة (¬٦) ثلث الدية وفي المنقلة (¬٧) خمس عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل ". [٢٦٢٠] • أَبُو دَاوُدَ [٢٥٧] في "المَرَاسِيلِ"، وَالنّسَائِيُّ [٨/ ٥٧ - ٥٨)، في الكُبْرَى، وَالدَّارِمِيُّ [٢/ ١٩٣]، كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (¬١). وفي رواية: وفي العينِ خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجْلِ خمسونَ، وفي المُوضِحَةِ (¬٢) خَمْسٌ. • وَالنّسَائِيُّ [٨/ ٦٠] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: في الكِتَابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ … فَذَكَرَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.