السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٨٤٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن كَامِلٍ القَاضِي، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَعِيدٍ الجَمَّالُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي المُنْكَدِرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالَ الوَلَدِ لأَبِيهِ احْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، احْتَجَّ بِالأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الغَيْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَ أَبوهُ يَمْلِكُ مَالَ ابْنِهِ لَحَازَهُ كُلَّهُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٨٤٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن كَامِلٍ القَاضِي، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَعِيدٍ الجَمَّالُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي المُنْكَدِرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالَ الوَلَدِ لأَبِيهِ احْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، احْتَجَّ بِالأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الغَيْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ السُّدُسُ، و َلَوْ كَانَ أَبوهُ يَمْلِكُ مَالَ ابْنِهِ لَحَازَهُ كُلَّهُ. ٧/٤٨١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حدثنى المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر، أن رجلا عن يا رسول الله
الشيخُ رَحِمَه اللهُ: مَن زَعَمَ أنَّ مالَ الوَلَدِ لأبيه احتَجَّ بظاهِرِ هَذا
الحديثِ، ومَن زَعَمَ أنَّ له مِن مالِه ما يَكفيه إذا احتاجَ إلَيه، فإِذا استَغنَى عنه
لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه شَىءٌ، احتَجَّ بالأخبارِ التى ورَدَت فى تَحريمِ مالِ
الغَيرِ، وأنَّه لَو ماتَ ولَه ابنٌ لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه إلا السُّدُسُ، ولَو كان أبوه
يَملِكُ مالَ ابنِه لَحازَه كُلَّه.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٧٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ احْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، احْتَجَّ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ يَمْلِكُ مَالَ ابْنِهِ لَحَازَهُ كُلَّهُ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٧٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ ﵀: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ احْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، احْتَجَّ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ يَمْلِكُ مَالَ ابْنِهِ لَحَازَهُ كُلَّهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.