السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضي عن أحمد بن سعيد الجمال عن عبد اللَّه بن نافع الصائغ عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رجلاليس من الرواة: يا

١٥٨٤٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن كَامِلٍ القَاضِي، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَعِيدٍ الجَمَّالُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي المُنْكَدِرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالَ الوَلَدِ لأَبِيهِ احْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، احْتَجَّ بِالأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الغَيْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَ أَبوهُ يَمْلِكُ مَالَ ابْنِهِ لَحَازَهُ كُلَّهُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضي عن أحمد بن سعيد الجمال عن عبد اللَّه بن نافع الصائغ عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رجلاليس من الرواة: يا

١٥٨٤٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن كَامِلٍ القَاضِي، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَعِيدٍ الجَمَّالُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي المُنْكَدِرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالَ الوَلَدِ لأَبِيهِ احْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، احْتَجَّ بِالأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الغَيْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ لِلأَبِ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ السُّدُسُ، و َلَوْ كَانَ أَبوهُ يَمْلِكُ مَالَ ابْنِهِ لَحَازَهُ كُلَّهُ. ٧/٤٨١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حدثنى المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر، أن رجلا عن يا رسول الله

الشيخُ رَحِمَه اللهُ: مَن زَعَمَ أنَّ مالَ الوَلَدِ لأبيه احتَجَّ بظاهِرِ هَذا الحديثِ، ومَن زَعَمَ أنَّ له مِن مالِه ما يَكفيه إذا احتاجَ إلَيه، فإِذا استَغنَى عنه لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه شَىءٌ، احتَجَّ بالأخبارِ التى ورَدَت فى تَحريمِ مالِ الغَيرِ، وأنَّه لَو ماتَ ولَه ابنٌ لَم يَكُنْ لِلأبِ مِن مالِه إلا السُّدُسُ، ولَو كان أبوه يَملِكُ مالَ ابنِه لَحازَه كُلَّه.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن كامل القاضي عن أحمد بن سعيد الجمال عن عبد الله بن نافع المخزومي عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رجلاليس من الرواة: يا

١٥٧٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ احْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، احْتَجَّ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ يَمْلِكُ مَالَ ابْنِهِ لَحَازَهُ كُلَّهُ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن كامل القاضي عن أحمد بن سعيد الجمال عن عبد الله بن نافع المخزومي عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رجلاليس من الرواة: يا

١٥٧٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ ﵀: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ احْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، احْتَجَّ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ يَمْلِكُ مَالَ ابْنِهِ لَحَازَهُ كُلَّهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.