أَيُّما امْرأَةٍ ماتَتْ وزوْجُها عنها راضٍ؛ دَخَلتِ الجنَّةَ". رواه ابن ماجه، والترمذي وحسنه، والحاكم؛ كلهم عن مساور الحميري عن أمِّه عنها، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" (¬١). ١٢١٢ - (٣) [ضعيف] وعن عائشة ﵂ قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ: أيَّ الناس أَعْظَمُ حَقّاً على المَرْأَة؟ قال: "زوجُها". قلتُ: فأيُّ الناسِ أعْظَمُ حقّاً على الرجلِ؟ قال: "أْمُّه". رواه البزار والحاكم، وإسناد البزار حسن (¬١). ١٢١٣ - (٤) [ضعيف] ورُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ قال: جاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالتْ: يا رسولَ الله! أنا وافِدَةُ النساءِ إليْكَ، هذا الجهادُ كَتَبَهُ الله على الرِّجالِ، فإنْ يُصيبوا أُجِرُوا، وإنْ قُتِلوا كانوا أَحْياءً عندَ رِّبهم يُرْزَقون، ونَحنُ مَعْشَر النساءِ نقومُ عَليْهِمْ، فما لَنا مِنْ ذلك؟ قال: فقال رسولُ الله ﷺ: "أبْلِغي مَنْ لَقيتِ مِنَ النساء؛ أَنَّ طاعة الزوجِ واعْترافاً بِحقه يَعْدلُ ذلك، وقليلٌ مِنْكُن مَنْ يَفْعلُهُ". رواه البزار هكذا مختصراً، والطبراني في حديث قال في آخره: ثُمَّ جاءَتْه -يعني النبيَّ ﷺ امْرأةٌ، فقالتْ: إنِّي رسولُ النساءِ إليكَ، وما مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ إلا وهِي تَهْوَى خرَجي إليك، الله رَبُّ الرجالِ والنساءِ وإلهُهُنَّ، وأنتَ رسولُ الله إلى الرجالِ والنساءِ، كَتَب الله الجِهادَ على الرجالِ، فإنْ أصابوا أَثْرَوْا، وإِنِ اسْتَشْهَدوا كانوا أَحْياءً عندَ رَبِّهمْ يُرْزَقون، فما يَعْدِلُ ذلك مِنْ أعْمالِهم مِنَ الطاعَةِ؟ قال: "طاعةُ أَزْواجِهِنَّ، والمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِنَّ (¬١)، وقَليلٌ مِنكنَّ مَنْ يَفْعَلُه". ١٢١٤ - (٥) [ضعيف] وعن قيس بن سعدٍ ﵁ قال: أَتيتُ (الحيْرَةَ) (¬٢) فرأَيْتُهُم يَسْجدون لِمَرْزُبانٍ لهُمْ، فقلتُ: رسولُ الله ﷺ أحقُّ أن يُسْجَدَ لَهُ، فأتَيْتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ: إنِّي أتَيْتُ (الحِيْرَةَ) فرأيْتُهُم يسجدونَ لمَرْزبانٍ لَهُمْ، فأنتَ أَحَقُّ أن يُسجَد لك، فقال لي: "أَرأَيْتَ لو مَرَرْتَ بقَبْري، أكُنْتَ تَسْجُد له؟ ". فقلتُ: لا. فقال: "لا تَفْعَلوا؛ لَوْ كُنْتُ آمِراً أحَداً أن يَسْجدَ لأحدٍ؛ لأَمَرْتُ النساء أنْ يَسْجُدْنَ لأزْواجِهِنَّ؛ لِما جَعَل الله لهم عليهِنَّ مِنَ الحقِّ". رواه أبو داود، وفي إسناده شريك، وقد أخرج له مسلم في المتابعات ووثق (¬٣). ١٢١٥ - (٦) [ضعيف] وعن عائشة ﵂؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لَوْ أَمَرْتً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ؛ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوجِها، وَلَوْ أنَّ رجُلاً أمَرَ امرَأَتَهُ أنْ تَنْتقِلَ مِنْ جَبلٍ أحمرَ إلى جَبلٍ أسْوَدَ، أو مِنْ جَبَلٍ أسْوَدَ إلى جَبَلٍ أحْمَرَ؛ لكان نَوْلَها (¬٤) أنْ تَفْعَلَ". رواه ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وبقية رواته محتج بهم في "الصحيح". ١٢١٦ - (٧) [منكر] وعن معاذ بن جبل ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تؤمِنُ باللهِ؛ أَنْ تَأْذَنَ في بَيْتِ زَوْجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخْرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تطيعَ فيه أحَداً، [ولا تخشِّنَ بصدره]، ولا تَعْتَزِلَ فِراشَهُ، ولا تَضْرِبَه، فإنْ كان هو أَظْلَمَ؛ فَلْتَأْتِهِ حتَّى تُرْضِيَهُ، فإنْ [هو] قَبِلَ منها فَبِها ونِعْمَتْ؛ وقَبِلَ الله عذْرَها، وأفلجَ حُجَّتَها، ولا إِثْم عليها، وإنْ هو لَمْ يَرْضَ؛ فقَدْ أَبْلَغَتْ عندَ الله عذرَها". رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد". كذا قال! (¬١) (أفلج) -بالجيم- حجتها؛ أي: أظهر حجتها وقوّاها. ١٢١٧ - (٨) [ضعيف جداً] ورُوي عن ابن عباسٍ ﵄: أنَّ امْرأَةً مِنْ خَثْعَم أتَتْ رسول الله ﷺ فقالتْ: يا رسولَ الله! أخبِرْني ما حقُّ الزوْجِ على الزوْجَة؟ فإنِّي امْرأةٌ أيَّمٌ، فإنِ اسْتَطَعْتُ، وإلاَّ جَلَسْتُ أيِّماً. قال: " فإنَّ حقَّ الزوجِ على زوْجتِهِ: إنْ سَأَلها نَفْسَها وهي على ظَهْرِ قَتَبٍ أنْ لا تَمْنَعَهُ نَفْسَها، ومِن حقِّ الزوجِ على الزوجةِ أنْ لا تصومَ تطوُّعاً إلاَّ بِإِذنه، فإنْ فَعَلَتْ جاعَتْ وعَطِشَتْ ولا يُقْبَلُ مِنها، ولا تَخْرُجِ مِنْ بيتِها إلاَّ بإذنِه، فإنْ فَعلَتْ لَعَنَتْها ملائِكةُ السماءِ وملائكة الرحْمةِ وملائكةُ العَذابِ حتى تَرْجعَ". قالت: لا جَرمَ لا أتَزوَّجُ أَبَداً. رواه الطبراني (¬١). [ضعيف] وتقدم في "الصلاة" [٥/ ٢٨ - باب] حديث ابن عباسٍ عن النبيِّ ﷺ: "ثلاثةٌ لا ترتَفعُ صلاتُهم فوْقَ رؤوسِهِم شِبْراً: رَجلٌ أمَّ قوماً وهمْ لَهُ كارِهونَ، وامرأةٌ باتَتْ وزوجُها عليها ساخِطٌ، وأخوانِ متَصارِمانِ (¬٢) ". رواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، واللفظ لابن ماجه.