السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي عن عبيد بن محمد الصنعاني

يحيى (٥) بنُ أيّوبَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ الصَّباحِ بنِ ضَمرَةَ قالا: قَرأنا على محمدِ بنِ يَحيَى المأرِبىِّ (٦) ، عن حَنظَلَةَ بنِ أبى سُفيانَ قال: سُئلَ سالِمٌ عن الرَّضعَةِ تُحَرِّمُ، قال: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ ثابِتٍ أنَّ الرَّضعَةَ والرَّضعَتَينِ والثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ (١) .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي عن عبيد بن محمد الصنعاني عن يحيى (¬٥) بن أيوب وعبد الله بن الصباح بن ضمرة عن قرأنا

على محمدِ بنِ يَحيَى المأرِبىِّ (¬٦)، عن حَنظَلَةَ بنِ أبى سُفيانَ قال: سُئلَ سالِمٌ عن الرَّضعَةِ تُحَرِّمُ، قال: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ ثابِتٍ أنَّ الرَّضعَةَ والرَّضعَتَينِ والثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.