السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:علي عن أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي عن يوسف بن موسى عن جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة
١٥٧٣٢- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ العَزِيزِ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا جَرِيرٌ (ح) قَالَ عَلِيٌّ، وَحَدَّثنا أَبو عُثمَانَ سَعِيدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ الكَرْخِيُّ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن مُوسَى، حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، عَن إِبرَاهِيمَ بن عُقْبَةَ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَن الحَجَّاجِ بن الحَجَّاجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ المَصَّةُ، وَلاَ المَصَّتَانِ، وَلاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ.
وَقَالَ عُثمَانُ: لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ.
ورَواه الزُّهْرِيُّ، وَهِشَامٌ، عَن عُرْوَةَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:علي عن أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي عن يوسف بن موسى عن جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة
١٥٧٣٢- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ العَزِيزِ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا جَرِيرٌ (ح) قَالَ عَلِيٌّ، وَحَدَّثنا أَبو عُثمَانَ سَعِيدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ الكَرْخِيُّ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن مُوسَى، حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، عَن إِبرَاهِيمَ بن عُقْبَةَ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَن الحَجَّاجِ بن الحَجَّاجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ المَصَّةُ، وَلاَ المَصَّتَانِ، وَلاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ.
وَقَالَ عُثمَانُ: لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ.
ورَواه الزُّهْرِيُّ، وَهِشَامٌ، عَن عُرْوَةَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ. ٧/٤٥٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا تُحرِّمُ مِنَ
الرَّضاعَةِ المصَّةُ ولا المصَّتانِ، ولا يُحَرِّمُ إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ" . وقالَ عثمانُ (٣) : "إلّا ما
فتَقَ الأمَعاءَ مِنَ اللَّبَنِ" (٤) .
ورَواه الزُّهرِيُّ وهِشامٌ عن عُروةَ مَوقوفًا على أبى هريرةَ ببَعضِ
مَعناه (١) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:علي عن أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي عن يوسف بن موسى عن جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة
١٥٦٣٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ، ح قَالَ عَلِيٌّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §
لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ" - [٧٥٢] - وَقَالَ عُثْمَانُ: لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ , وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، وَهِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:علي عن أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي عن يوسف بن موسى عن جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة
١٥٦٣٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ، ح قَالَ عَلِيٌّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ " ⦗٧٥٢⦘ وَقَالَ عُثْمَانُ: لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، وَهِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.