السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن علي بن عبد الرحمن بن ماتي عن أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها

١٥٣٠١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن مَاتِي، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَازِمٍ، أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، عَن سُفيَانَ، عَن شُعْبَةَ، عَن الحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ مِنَ البَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَقَالَ: إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ: لاَ يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن علي بن عبد الرحمن بن ماتي عن أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها

١٥٣٠١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن مَاتِي، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَازِمٍ، أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، عَن سُفيَانَ، عَن شُعْبَةَ، عَن الحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ مِنَ البَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَقَالَ: إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ: لاَ يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا. ٧/٣٧٦

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن على بن عبد الرحمن بن ماتى عن أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسي عن سفيان عن شعبة بن الحجاج العتكي عن الحكم بن عتيبة الكندي عن إبراهيم عن عبيد السلماني

قال: لا تَحِلُّ له إلَّا مِنَ اشتَراها، وقالَ: إذا كان تَحتَ الرَّجُلِ مَملوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ وقَعَ عَلَيها سَيِّدُها فقالَ: لا يُحِلُّها السَّيِّدُ لِزَوجِها إلَّا أن يَكونَ زَوجًا (٣) .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن على بن عبد الرحمن بن ماتى عن أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسي عن سفيان عن شعبة بن الحجاج العتكي عن الحكم بن عتيبة الكندي عن إبراهيم عن عبيد السلماني عن لا تحل له

إلَّا مِنَ البابِ الَّذِى حَرُمَت عَلَيه. في رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَملوكَةً فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ اشتَراها، وقالَ: إذا كان تَحتَ الرَّجُلِ مَملوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ وقَعَ عَلَيها سَيِّدُها فقالَ: لا يُحِلُّها السَّيِّدُ لِزَوجِها إلَّا أن يَكونَ زَوجًا (¬٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.