السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٩٨١- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا أَبو الأَزْهَرِ، حَدَّثنا رَوْحٌ، حَدَّثنا الثَّوْرِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا الحُسَيْنُ بن الحَسَنِ بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا أَبو يَحيَى بن أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثنا خَلاَّدُ بن يَحيَى، وَعَبدُ الصَّمَدِ بن حَسَّانَ، قَالاَ: حَدَّثنا سُفيَانُ بن سَعِيدٍ، عَن حَبِيبِ بن أَبِي عَمْرَةَ، عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ الجِمَاعُ لاَ يَزْنِي بِهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبدِ اللهِ.
وَفِي رِوَايَةِ الفَقِيهِ وَلَكِنْ لاَ يُجَامِعُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
ورَواه عَلِيُّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ} أَيْ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى المُؤْمِنِينَ.
وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّاكِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَالَّذِي يُشْبِهُ، والله أَعلَم مَا قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٩٨١- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا أَبو الأَزْهَرِ، حَدَّثنا رَوْحٌ، حَدَّثنا الثَّوْرِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا الحُسَيْنُ بن الحَسَنِ بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا أَبو يَحيَى بن أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثنا خَلاَّدُ بن يَحيَى، وَعَبدُ الصَّمَدِ بن حَسَّانَ، قَالاَ: حَدَّثنا سُفيَانُ بن سَعِيدٍ، عَن حَبِيبِ بن أَبِي عَمْرَةَ، عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ الجِمَاعُ لاَ يَزْنِي بِهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبدِ اللهِ.
وَفِي رِوَايَةِ الفَقِيهِ وَلَكِنْ لاَ يُجَامِعُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
ورَواه عَلِيُّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ} أَيْ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى المُؤْمِنِينَ.
وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّاكِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَالَّذِي يُشْبِهُ، والله أَعلَم مَا قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ. ٧/١٥٤
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أما إنه ليس بالنكاح ولكنه الجماع
ابنُ المُسَيَّبِ (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٨٦٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا رَوْحٌ، ثنا الثَّوْرِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {§الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: ٣] قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" ، - [٢٤٩] - لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَفِي رِوَايَةِ الْفَقِيهِ وَلَكِنْ لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣] "أَيْ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" ، وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّاكِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَالَّذِي يُشْبِهُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٨٦٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا رَوْحٌ، ثنا الثَّوْرِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ "، ⦗٢٤٩⦘ لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَفِي رِوَايَةِ الْفَقِيهِ وَلَكِنْ لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣] " أَيْ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "، وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّاكِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَالَّذِي يُشْبِهُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.