١٣٩٧٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافط قِراءَةً وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ ابنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ القُشَيرِىُّ لَفظًا (٣) قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ أنَّه قال: كُنَّ بَغايا مُتَعَلِّناتٍ أو مُعلِناتٍ فى الجاهِليَّةِ: بَغِيُّ آلِ فُلانٍ، وبَغِيُّ آلِ فُلانٍ، فقالَ اللهُ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. قال: فأَحكَمَ اللَّهُ مِن ذَلِكَ أمرَ الجاهِليَّة بالإِسلامِ. قال ابنُ جُرَيجِ: فقيلَ لِعَطاءٍ: أبَلَغَكَ ذَلِكَ عن ابنِ عباسٍ؟ قال: نَعَم (٤) .