السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو حازم عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن Sufyan bin 'Uyaynah عن عمرو عن أبي معبد، أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين

١٣٩٧٢- أَخبَرناهُ أَبو حَازِمٍ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيْرُوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن عَمْرٍو، عَن أَبِي مَعْبَدٍ، أَنَّ غُلاَمًا لاِبْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا: ارْجِعْهَا فَأَبَى قَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ اليَمِينِ. فِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَلاَ رَجْعَةَ لِلْعَبدِ بَعْدَهُمَا، فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلاَقَ لَمْ يَقَعْ، حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ، فَحِينَ أَبَى قَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ اليَمِينِ، وَمَذْهَبُ الجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِهِ، والله أَعلَم. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ التَّسَرِّيَ لِلْمَالِكِينَ، وَلاَ يَكُونُ العَبدُ مَالِكًا بِحَالٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى {ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} ، وَذَكَرَ مَا رُوِّيْنَا فِي كِتَابِ البُيُوعِ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. باب نِكَاحِ المُحْدِثِينَ وَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ} .

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو حازم عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن Sufyan bin 'Uyaynah عن عمرو عن أبي معبد، أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين

١٣٩٧٢- أَخبَرناهُ أَبو حَازِمٍ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيْرُوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن عَمْرٍو، عَن أَبِي مَعْبَدٍ، أَنَّ غُلاَمًا لاِبْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا: ارْجِعْهَا فَأَبَى قَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ اليَمِينِ. فِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَلاَ رَجْعَةَ لِلْعَبدِ بَعْدَهُمَا، فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلاَقَ لَمْ يَقَعْ، حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ، فَحِينَ أَبَى قَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ اليَمِينِ، وَمَذْهَبُ الجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِهِ، والله أَعلَم. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ التَّسَرِّيَ لِلْمَالِكِينَ، وَلاَ يَكُونُ العَبدُ مَالِكًا بِحَالٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى {ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} ، وَذَكَرَ مَا رُوِّيْنَا فِي كِتَابِ البُيُوعِ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. ٧/١٥٢ - باب نِكَاحِ المُحْدِثِينَ وَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ} .

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو حازم عن أبو الفضل ابن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن Sufyan bin 'Uyaynah عن عمرو عن أبى معبد، أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين عن له ابن عباس - رضي الله عنهما

مَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلبائع إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (٢) . بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور: ٣]

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو حازم عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن Sufyan bin 'Uyaynah عن عمرو عن أبي معبد،

١٣٨٥٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، "أَنَّ §غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:" أَرْجِعْهَا فَأَبَى "قَالَ:" هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ "، فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَلَا رَجْعَةَ لِلْعَبْدِ بَعْدَهُمَا، فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ، حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ، فَحِينَ أَبَى قَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ التَّسَرِّيَ لِلْمَالِكِينَ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى {ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥] ، وَذَكَرَ مَا رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو حازم عن أبو الفضل ابن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن Sufyan bin 'Uyaynah عن عمرو عن أبى معبد، أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين عن له ابن عباس ﵄

مَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلبائع إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬٢). بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ ﷿: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣]

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو حازم عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن Sufyan bin 'Uyaynah عن عمرو عن أبي معبد،

١٣٨٥٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، " أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: " أَرْجِعْهَا فَأَبَى " قَالَ: " هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ "، فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَلَا رَجْعَةَ لِلْعَبْدِ بَعْدَهُمَا، فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ، حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ، فَحِينَ أَبَى قَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ التَّسَرِّيَ لِلْمَالِكِينَ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥]، وَذَكَرَ مَا رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.