- رضي الله عنه - أنَّه أجازَ شَهادَةَ النِّساءِ مَعَ الرَّجُلِ فى النِّكَاحِ (٢) . فهَذا مُنقَطِعٌ. والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ بهِ (٣) . ورُوِّينا فى اشتِراطِ الشُّهودِ عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ والحَسَنِ والزُّهرِىِّ (٤) .
- رضي الله عنه - أنَّه أجازَ شَهادَةَ النِّساءِ مَعَ الرَّجُلِ فى النِّكَاحِ (٢) . فهَذا مُنقَطِعٌ. والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ بهِ (٣) . ورُوِّينا فى اشتِراطِ الشُّهودِ عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ والحَسَنِ والزُّهرِىِّ (٤) .
١٣٧٢٨ - وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ "§أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ" ، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَرُوِّينَا فِي اشْتِرَاطِ الشُّهُودِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ
﵁ أنَّه أجازَ شَهادَةَ النِّساءِ مَعَ الرَّجُلِ فى النِّكَاحِ (¬٢). فهَذا مُنقَطِعٌ. والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ بهِ (¬٣). ورُوِّينا فى اشتِراطِ الشُّهودِ عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ والحَسَنِ والزُّهرِىِّ (¬٤).
١٣٧٢٨ - وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ " أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ "، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَرُوِّينَا فِي اشْتِرَاطِ الشُّهُودِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ