السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل محمد بن إبراهيم عن أحمد بن خالد أبو العباس الدامغاني عن داود بن رشيد عن بسطام بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عبد الله بن العباس القرشي

١٣٧٢٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن خَالِدٍ أَبو العَبَّاسِ الدَّامِغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن رُشَيْدٍ، حَدَّثنا بِسْطَامُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا القَاسِمُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا هَذَا دَلاَلَةً لاَ حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أن يكون الأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِي كُلٍّ الحَتْمِ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ. قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ وَالدَّلاَلَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالأَمْرِ الحَتْمُ وَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ بَأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل محمد بن إبراهيم عن أحمد بن خالد أبو العباس الدامغاني عن داود بن رشيد عن بسطام بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عبد الله بن العباس القرشي

١٣٧٢٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن خَالِدٍ أَبو العَبَّاسِ الدَّامِغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن رُشَيْدٍ، حَدَّثنا بِسْطَامُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا القَاسِمُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا هَذَا دَلاَلَةً لاَ حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أن يكون الأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِي كُلٍّ الحَتْمِ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ. قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ وَالدَّلاَلَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالأَمْرِ الحَتْمُ وَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ بَأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ. ٧/١٠٢

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل محمد بن إبراهيم عن أحمد بن خالد أبو العباس الدامغاني عن داود بن رشيد الهاشمي عن بسطام بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى حازم عن عبد الله بن العباس القرشي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم

الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: وإِنَّما هَذا دَلالَةً لا حَتمًا أن يُسافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ ورِزقٍ. قال: ويَحتَمِلُ أن يَكونَ الأمرُ بالنِّكَاحِ حَتمًا، وفِى كُلِّ الحَتمِ مِنَ اللَّهِ الرُّشدُ. قال: وقالَ بَعضُ أهلِ العِلمِ: الأمرُ كُلُّه على الإباحَةِ والدَّلالَةِ على الرُّشدِ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ على أنَّه أُريدَ بالأمرِ الحَتمُ، وما نَهَى اللَّهُ عنه فهو مُحَرَّمٌ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ عَلَيه بأَنَّ/ النَّهىَ عنه (١) على غَيرِ التَّحريمِ (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل محمد بن إبراهيم عن أحمد بن خالد أبو العباس الدامغاني عن داود بن رشيد عن بسطام بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عبد الله بن العباس القرشي

١٣٥٨٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّامِغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا بِسْطَامُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "§سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا" ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا هَذَا دَلَالَةً لَا حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ الْأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِي كُلٍّ الْحَتْمُ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْحَتْمُ وَمَا نَهَى الله عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ بَأَنَّ النَّهْيَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ وَاسْتَدَلَّ هَذَا الْقَائِلُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل محمد بن إبراهيم عن أحمد بن خالد أبو العباس الدامغاني عن داود بن رشيد الهاشمي عن بسطام بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى حازم عن ابن عبّاس عن رسول الله ﷺ:

الشّافِعِىُّ ﵀: وإِنَّما هَذا دَلالَةً لا حَتمًا أن يُسافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ ورِزقٍ. قال: ويَحتَمِلُ أن يَكونَ الأمرُ بالنِّكَاحِ حَتمًا، وفِى كُلِّ الحَتمِ مِنَ اللهِ الرُّشدُ. قال: وقالَ بَعضُ أهلِ العِلمِ: الأمرُ كُلُّه على الإباحَةِ والدَّلالَةِ على الرُّشدِ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ على أنَّه أُريدَ بالأمرِ الحَتمُ، وما نَهَى اللهُ عنه فهو مُحَرَّمٌ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ عَلَيه بأَنَّ النَّهىَ عنه (¬١) على غَيرِ التَّحريمِ (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الفضل محمد بن إبراهيم عن أحمد بن خالد أبو العباس الدامغاني عن داود بن رشيد عن بسطام بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عبد الله بن العباس القرشي

١٣٥٨٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّامِغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا بِسْطَامُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا "، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا هَذَا دَلَالَةً لَا حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ الْأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِي كُلٍّ الْحَتْمُ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْحَتْمُ وَمَا نَهَى الله عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ بَأَنَّ النَّهْيَ مِنْهُ ﷺ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ وَاسْتَدَلَّ هَذَا الْقَائِلُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.