السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٧٢٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن خَالِدٍ أَبو العَبَّاسِ الدَّامِغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن رُشَيْدٍ، حَدَّثنا بِسْطَامُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا القَاسِمُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا هَذَا دَلاَلَةً لاَ حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ.
قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أن يكون الأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِي كُلٍّ الحَتْمِ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ.
قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ وَالدَّلاَلَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالأَمْرِ الحَتْمُ وَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ بَأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٧٢٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن خَالِدٍ أَبو العَبَّاسِ الدَّامِغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن رُشَيْدٍ، حَدَّثنا بِسْطَامُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا القَاسِمُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا هَذَا دَلاَلَةً لاَ حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ.
قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أن يكون الأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِي كُلٍّ الحَتْمِ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ.
قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ وَالدَّلاَلَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالأَمْرِ الحَتْمُ وَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ بَأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ. ٧/١٠٢
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: وإِنَّما هَذا دَلالَةً لا حَتمًا أن يُسافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ
ورِزقٍ. قال: ويَحتَمِلُ أن يَكونَ الأمرُ بالنِّكَاحِ حَتمًا، وفِى كُلِّ الحَتمِ مِنَ اللَّهِ
الرُّشدُ. قال: وقالَ بَعضُ أهلِ العِلمِ: الأمرُ كُلُّه على الإباحَةِ والدَّلالَةِ على
الرُّشدِ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ على أنَّه أُريدَ بالأمرِ الحَتمُ، وما نَهَى اللَّهُ عنه فهو
مُحَرَّمٌ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ عَلَيه بأَنَّ/ النَّهىَ عنه (١) على غَيرِ التَّحريمِ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٥٨٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّامِغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا بِسْطَامُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "§سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا" ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا هَذَا دَلَالَةً لَا حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ الْأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِي كُلٍّ الْحَتْمُ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْحَتْمُ وَمَا نَهَى الله عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ بَأَنَّ النَّهْيَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ وَاسْتَدَلَّ هَذَا الْقَائِلُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشّافِعِىُّ ﵀: وإِنَّما هَذا دَلالَةً لا حَتمًا أن يُسافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ ورِزقٍ. قال: ويَحتَمِلُ أن يَكونَ الأمرُ بالنِّكَاحِ حَتمًا، وفِى كُلِّ الحَتمِ مِنَ اللهِ الرُّشدُ. قال: وقالَ بَعضُ أهلِ العِلمِ: الأمرُ كُلُّه على الإباحَةِ والدَّلالَةِ على الرُّشدِ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ على أنَّه أُريدَ بالأمرِ الحَتمُ، وما نَهَى اللهُ عنه فهو مُحَرَّمٌ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ عَلَيه بأَنَّ النَّهىَ عنه (¬١) على غَيرِ التَّحريمِ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٥٨٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّامِغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا بِسْطَامُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا "، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا هَذَا دَلَالَةً لَا حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ الْأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِي كُلٍّ الْحَتْمُ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْحَتْمُ وَمَا نَهَى الله عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ بَأَنَّ النَّهْيَ مِنْهُ ﷺ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ وَاسْتَدَلَّ هَذَا الْقَائِلُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.