مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عفان بن مسلم بن عبد الله عن عبد العزيز بن مسلم عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى أن يلبس المحرم ثوبا صبغ بورس أو زعفران
مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ (١) مِنَ الْكَعْبَيْنِ " (٢).