مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عفان بن مسلم بن عبد الله عن عبد العزيز بن مسلم عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى أن يلبس المحرم ثوبا صبغ بورس أو زعفران

مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ (١) مِنَ الْكَعْبَيْنِ " (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.