السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله محمد ابن يعقوب عن إبراهيم بن أبي طالب عن أبو الفضل ابن إبراهيم واللفظ له عن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر - أحدهما يزيد على الآخرليس من الرواة: لى

إذا قَدِمَ مالُ البحرَينِ أعطَيتُكَ هَكَذا وهَكَذا وهَكَذا" . قال: فلَم يَقدَمْ مالُ البحرَينِ حَتَّى قُبِضَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ قُدِمَ بمالِ البحرَينِ، فقالَ أبو بكرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَن كان له على النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَينٌ أو عِدَةٌ فَلْيَقُمْ. فأتَيتُ أبا بكرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقُلتُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعَدَنِى: "إذا قَدِمَ مالُ البحرَينِ أعطَيتُكَ كذا وهكَذا وهَكَذا" . يَعنِى ثلاثَ حَثَياتٍ. قال: فخُذْ. فحَثَوتُ، فقالَ: عُدَّها. فإِذا هِى خَمسُمائَةٍ، قال: فخُذْ بعَدَدِها مَرَّتَينِ. زادَ فيه ابنُ المُنكَدِرِ قال: أتَيتُه، يَعنِى أبا بكرٍ، مَرَّةً فسألتُه فلَم يُعطِنِي، ثُمَّ أتَيتُه الثَّانيَةَ فسألتُه فلَم يُعطِنِي، فقُلتُ: قَد سألتُكَ مَرَّتَينِ فلَم تُعطِنِي، فإِمّا أن تُعطيَنِى وإِمّا أن تَبخَلَ. قال: إنَّكَ لَم تأتِنِى مَرَّةً إلَّا وأنا أُريدُ أن أُعطيَكَ، فأىُّ داءٍ أدوَى مِنَ البُخلِ؟ ! قال إسحاقُ: هَكَذا حَدَّثَنِي سفيانُ أو نَحوَه (١) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدينِىِّ عن سُفيانَ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٢) . بابُ بَيانِ مَصرِفُ خُمُسِ الخُمُسِ، وأنَّه بعدَ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى الَّذِى يَلى أمرَ المُسلِميَن يَصرِفُه في مَصالِحِهِم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.