قَد قُضِى فيكَ وفِى امرأتِكَ" . قال: فتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِندَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إن أمسَكتُها فقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها، فجَرَتِ السُّنَّةُ بَعدُ فيهِما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأنكَرَ حَملَها، فكانَ ابنُها يُدعَى إلَيها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لَها (١) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ (٢) .