لا يَرِثُ الصَّبِىُّ إذا لَم يَستَهِلَّ، والاستِهلالُ الصِّياحُ أوِ العُطاسُ أوِ البُكاءُ، ولا تَكمُلُ ديَتُه ". وقالَ سعيدٌ:" لا يُصَلَّى عَلَيه" (٣) . ورُوِى مِن حَديثِ جابِرٍ مَوقوفًا ومَرفوعًا، وقَد مَضَى في كِتابِ الجَنائزِ (٤) .
لا يَرِثُ الصَّبِىُّ إذا لَم يَستَهِلَّ، والاستِهلالُ الصِّياحُ أوِ العُطاسُ أوِ البُكاءُ، ولا تَكمُلُ ديَتُه ". وقالَ سعيدٌ:" لا يُصَلَّى عَلَيه" (٣) . ورُوِى مِن حَديثِ جابِرٍ مَوقوفًا ومَرفوعًا، وقَد مَضَى في كِتابِ الجَنائزِ (٤) .
١٢٤٨٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَرِثَ الْمَنْفُوسُ وَلَا يُورَثُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا " كَذَا وَجَدْتُهُ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَالِاسْتِهْلَالُ: الصِّيَاحُ أَوِ الْعُطَاسُ أَوِ الْبُكَاءُ وَلَا يُكْمَلُ دِيَتُهُ. وَقَالَ سَعِيدٌ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ