السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو زكريا المزكي عن أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني عن أحمد بن حازم عن عبيد الله، يعني ابن موسى عن ابن أبي ذئب ١٢٠٩٠- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالكُوفَةِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَازِمٍ، أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، أَخبَرنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو عَمْرِو بن أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهُوَ لَهُ بَتْلَةً لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلاَ ثُنْيَا قَالَ أَبو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ المَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَبدِ اللهِ: مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلاً، لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلاَ شَيْءٌ، فَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو زكريا المزكي عن أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني عن أحمد بن حازم عن عبيد الله، يعني ابن موسى عن ابن أبي ذئب ١٢٠٩٠- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالكُوفَةِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَازِمٍ، أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، أَخبَرنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو عَمْرِو بن أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهُوَ لَهُ بَتْلَةً لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلاَ ثُنْيَا قَالَ أَبو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ المَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَبدِ اللهِ: مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلاً، لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلاَ شَيْءٌ، فَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ.٦/١٧٢
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٢٠٩٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِيُّ بالكوفَةِ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ يَعنِى ابنَ موسَي، أخبرَنا ابنُ أبى ذِئبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فيمَن أُعمِرَ عُمرَى له ولِعَقِبِه فهو له بَتْلَةً (٣) ، لا يَجوزُ لِلمُعطى فيها شَرطٌ ولا ثُنيا (٤) . قال
أبو سلمةَ: لأنَّه أعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ، فقَطَعَتِ المَواريثُ شَرطَه. لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى فُدَيكٍ (٥) ، وفِى رِوايَةِ عُبَيدِ اللهِ: "مَن أُعمِرَ عُمرَى فهِى له ولِعَقِبِه بَتْلًا، لَيسَ لِلمُعطِى فيها شَرطٌ ولا شَيءٌ" . ولَم يَذكُرْ قَولَ أبى سلمةَ (٦) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ (٧) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٢٠٩٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِيُّ بالكوفَةِ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ يَعنِى ابنَ موسَي، أخبرَنا ابنُ أبى ذِئبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى فيمَن أُعمِرَ عُمرَى له ولِعَقِبِه فهو له بَتْلَةً (¬٣)، لا يَجوزُ لِلمُعطى فيها شَرطٌ ولا ثُنيا (¬٤). قال أبو سلمةَ: لأنَّه أعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ، فقَطَعَتِ المَواريثُ شَرطَه. لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى فُدَيكٍ (¬٥)، وفِى رِوايَةِ عُبَيدِ اللهِ: "مَن أُعمِرَ عُمرَى فهِى له ولِعَقِبِه بَتْلًا، لَيسَ لِلمُعطِى فيها شَرطٌ ولا شَيءٌ". ولَم يَذكُرْ قَولَ أبى سلمةَ (¬٦). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ (¬٧).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.