السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٢٠٧٥- وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المِنْهَالِ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن يَحيَى بن يَعْمَرَ، عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ
عُمَرُ بن الخَطَّابِ: الأَنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ تقْبَضْ.
وَرُوِّينَا عَن عُثمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٢٠٧٥- وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المِنْهَالِ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن يَحيَى بن يَعْمَرَ، عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ
عُمَرُ بن الخَطَّابِ: الأَنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ تقْبَضْ.
وَرُوِّينَا عَن عُثمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ.٦/١٧٠
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عُمَرُ بنُ الخطابِ: الأنحالُ ميراثٌ ما لَم تُقبَضْ (٢) .
ورُوِّينا عن عثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ أنَّهُم قالوا: لا تَجوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقبَضَ.
وعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ وشُرَيحٍ أنَهُما كانا لا يُجيزانِها حَتَّى تُقبَضَ (٣) .
بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عُمَرُ بنُ الخطابِ: الأنحالُ ميراثٌ ما لَم تُقبَضْ (¬٢).
ورُوِّينا عن عثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ أنَّهُم قالوا: لا تَجوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقبَضَ.
وعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ وشُرَيحٍ أنَهُما كانا لا يُجيزانِها حَتَّى تُقبَضَ (¬٣).
بابٌ: يَقبِضُ لِلطِّفلِ أبوهُ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٩٥١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: " الَأَنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ يُقْبَضْ " وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.