السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٨٩٤- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدٌ، حَدَّثنا الحَسَنُ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ، حَدَّثنا أَبو شِهَابٍ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، عَن يَحيَى بن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ قَبْلَهُ فِهيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. قَالَ: فَلَقَدْ، حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَيَاضَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي أَجَمَةٍ لأَحَدِهِمَا غَرَسَ فِيهَا الآخَرُ نَخْلاً، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ عَنْهُ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ بِالفُؤُوسِ، وَإِنَّهُ لَنَخْلٌ عُمٌّ. قَالَ يَحيَى بن آدَمَ: وَالعُمُّ قَالَ بَعْضُهُمُ: الَّذِي لَيْسَ بِالقَصِيرِ، وَلاَ بِالطَّوِيلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: العُمُّ القَدِيمُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الطَّوِيلُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ بن يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ: العُمُّ: الشَّبَابُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٨٩٤- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدٌ، حَدَّثنا الحَسَنُ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ، حَدَّثنا أَبو شِهَابٍ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، عَن يَحيَى بن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ قَبْلَهُ فِهيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. قَالَ: فَلَقَدْ، حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَيَاضَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي أَجَمَةٍ لأَحَدِهِمَا غَرَسَ فِيهَا الآخَرُ نَخْلاً، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ عَنْهُ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ بِالفُؤُوسِ، وَإِنَّهُ لَنَخْلٌ عُمٌّ. قَالَ يَحيَى بن آدَمَ: وَالعُمُّ قَالَ بَعْضُهُمُ: الَّذِي لَيْسَ بِالقَصِيرِ، وَلاَ بِالطَّوِيلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: العُمُّ القَدِيمُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الطَّوِيلُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ بن يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ: العُمُّ: الشَّبَابُ.٦/١٤٢

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس محمد عن الحسن عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن Yahya bin 'Urwa bin al-Zubair عن أبيه

مَن أحيا أرضًا مَيتَةً لَم تَكُنْ لأحَدٍ قَبلَه فهِى له، ولَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ" . قال: فلَقَد حَدَّثَنِى صاحِبُ هذا الحديثِ أنَّه أبصَرَ رَجُلَينِ مِن بَياضَةَ يَختَصِمانِ إلَى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في أجَمَةٍ (١) لأحَدِهِما غَرَسَ فيها الآخَرُ نَخلًا، فقَضَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصاحِبِ الأرضِ بأرضِه، وأمَرَ صاحِبَ النَّخلِ أنْ يُخرِجَ نَخلَه عنه. قال: فلَقَد رأيتُه يَضرِبُ في أُصولِ النَّخلِ بالفُئوسِ، وإِنَّه لَنَخلٌ عُمٌّ. قال يَحيَى بنُ آدَمَ: والعُمُّ؛ قال بعضُهم: الَّذِى لَيسَ بالقَصيرِ ولا بالطَّويلِ. وقالَ بعضُهم: العُمُّ القَديمُ. وقالَ بعضُهم: الطَّويلُ (٢) . قال الشيخُ: وقَد روِى عن محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ يَسارٍ أنَّه قال: العُمُّ الشَّبابُ (٣) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٧٧٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ، ثنا الْحَسَنُ , ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , ثنا أَبُو شِهَابٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فِهيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" قَالَ: فَلَقَدْ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَيَاضَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَجَمَةٍ لِأَحَدِهِمَا غَرَسَ فِيهَا الْآخَرُ نَخْلًا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ عَنْهُ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ بِالْفُئُوسِ، وَإِنَّهُ لَنَخْلٌ عُمٌّ. قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَالْعُمُّ قَالَ بَعْضُهُمُ: الَّذِي لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْعُمُّ الْقَدِيمُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الطَّوِيلُ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ: الْعُمُّ: الشَّبَابُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس محمد عن الحسن عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن Yahya bin 'Urwa bin al-Zubair عن أبيه عن رسول الله ﷺ:
الإسناد 2:فلقد حدثنى صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى

بعضُهم: الَّذِى لَيسَ بالقَصيرِ ولا بالطَّويلِ. وقالَ بعضُهم: العُمُّ القَديمُ. وقالَ بعضُهم: الطَّويلُ (¬٢). قال الشيخُ: وقَد روِى عن محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ يَسارٍ أنَّه قال: العُمُّ الشَّبابُ (¬٣).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٧٧٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فِهيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ " قَالَ: فَلَقَدْ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَيَاضَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَجَمَةٍ لِأَحَدِهِمَا غَرَسَ فِيهَا الْآخَرُ نَخْلًا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ عَنْهُ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ بِالْفُئُوسِ، وَإِنَّهُ لَنَخْلٌ عُمٌّ. قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَالْعُمُّ قَالَ بَعْضُهُمُ: الَّذِي لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْعُمُّ الْقَدِيمُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الطَّوِيلُ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ: الْعُمُّ: الشَّبَابُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.