١٦٣٨٧ - نا محمد بن المنهال (د) (٣)، نا يزيد ثنا ابن أبي عروبة (س ق) (٤)، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ﷺ ليس لواحد منهما بينة. فقال: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها". ونا أبو بكر (د) (٥) نا خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة مثله. وقال: "في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه ﷺ أن يستهما على اليمين". قال المؤلف: يحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية، فكأنه جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد وطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين، فتنازعا في البداية بأحدهما، فأمرهما أن يقترعا على اليمين، واللَّه أعلم. معمر (خ) (١)، عن همام، نا أبو هريرة قال: "إن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف" لفظ ابن راهويه وعبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق. ولفظ أحمد بن يوسف عنه قال رسول اللَّه: "إذا أُكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما" وكذا لفظ أحمد بن حنبل وجماعة عنه إلا أن في رواية أحمد: "إذا كره الاثنان اليمين واستحباها فيستهما عليها" يعني -واللَّه أعلم- كرهاها أو استحباها، ففي الحالين يستهمان. ورَوى أبو بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها". قلت: إسناده صويلح، أبو بكر عن أبيه ما ضُعّف. المتداعيان شيئًا في يد أحدهما فيقيم الآخر البينة قال الشافعي: البينة أقوى من اليد.