١١٨٣٥- أَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا أَبو الأَحْوَصِ، حَدَّثنا طَارِقُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَن رَافِعِ بن خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، عَن المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فهو يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.