السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبي الزناد عن أبيه

١١٧١٤- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَخبَرنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ، فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ، قَالُوا: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالاً فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ المَالِ، فَالوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، إِذَا كَانَ المَالُ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَعُ فِيهِ الحُدُودُ. وَذَكَرَ عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ عَن مُحَمَّدِ بن عُمَارَةَ الحَزْمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبي الزناد عن أبيه

١١٧١٤- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَخبَرنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ، فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ، قَالُوا: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالاً فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ المَالِ، فَالوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، إِذَا كَانَ المَالُ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَعُ فِيهِ الحُدُودُ. وَذَكَرَ عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ عَن مُحَمَّدِ بن عُمَارَةَ الحَزْمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ.٦/١١٠

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضى عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين

يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ فى الرَّجُلِ له شُرَكاءُ فى دارٍ، فيُسَلَّمُ له الشُّرَكاءُ الشُّفعَةَ إلَّا رَجُلًا واحِدًا أرادَ أن يأخُذَ بقَدرِ حَقَّه مِنَ الشُّفعَةِ؛ قالوا: لَيسَ ذَلِكَ له؛ إمّا أن يأخُذَها جَميعًا، وإِمّا أن يَترُكَها جَميعًا. وكانوا يَقولونَ فى النَّفَرِ يَرِثونَ مِن أبيهِم مالًا فيَموتُ أحَدُهُم ويَترُكُ ولَدًا، فيَبيعُ أحَدُ ولَدِه حَقَّه مِن ذَلِكَ المالِ: فالوَلَدُ وأعمامُه شُرَكاؤُه فى الشُّفعَةِ على قَدرِ حِصَصِهِم إذا كان المالُ لَم يُقسَمْ وتَقَعْ فيه الحُدودُ. وذَكَرَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزَّنادِ عن محمدِ بنِ عُمارَةَ الحَزْمِىِّ (٢) أن أبا بكرِ بنَ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ قَضَى بذَلِكَ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر الهذلي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن Abu Shayba عن عيسى بن الحارث عن شريح عن أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاءليس من الرواة: §

الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ §فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ , فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ، قَالُوا: "لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا" وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالًا فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَالْوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، إِذَا كَانَ الْمَالُ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَزْمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضى عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين

يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ فى الرَّجُلِ له شُرَكاءُ فى دارٍ، فيُسَلَّمُ له الشُّرَكاءُ الشُّفعَةَ إلَّا رَجُلًا واحِدًا أرادَ أن يأخُذَ بقَدرِ حَقَّه مِنَ الشُّفعَةِ؛ قالوا: لَيسَ ذَلِكَ له؛ إمّا أن يأخُذَها جَميعًا، وإِمّا أن يَترُكَها جَميعًا. وكانوا يَقولونَ فى النَّفَرِ يَرِثونَ مِن أبيهِم مالًا فيَموتُ أحَدُهُم ويَترُكُ ولَدًا، فيَبيعُ أحَدُ ولَدِه حَقَّه مِن ذَلِكَ المالِ: فالوَلَدُ وأعمامُه شُرَكاؤُه فى الشُّفعَةِ على قَدرِ حِصَصِهِم إذا كان المالُ لَم يُقسَمْ وتَقَعْ فيه الحُدودُ. وذَكَرَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزَّنادِ عن محمدِ بنِ عُمارَةَ الحَزْمِىِّ (¬٢) أن أبا بكرِ بنَ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ قَضَى بذَلِكَ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبي الزناد عن أبيه

١١٦٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ، فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ، قَالُوا: " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا " وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالًا فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَالْوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، إِذَا كَانَ الْمَالُ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَزْمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.