السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٧١٤- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَخبَرنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ الَّذِينَ
يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ، فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ، قَالُوا: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالاً فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ المَالِ، فَالوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، إِذَا كَانَ المَالُ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَعُ فِيهِ الحُدُودُ.
وَذَكَرَ عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ عَن مُحَمَّدِ بن عُمَارَةَ الحَزْمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٧١٤- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَخبَرنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ الَّذِينَ
يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ، فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ، قَالُوا: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالاً فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ المَالِ، فَالوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، إِذَا كَانَ المَالُ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَعُ فِيهِ الحُدُودُ.
وَذَكَرَ عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ عَن مُحَمَّدِ بن عُمَارَةَ الحَزْمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ.٦/١١٠
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ فى الرَّجُلِ له شُرَكاءُ فى دارٍ، فيُسَلَّمُ له الشُّرَكاءُ الشُّفعَةَ إلَّا رَجُلًا واحِدًا أرادَ أن يأخُذَ بقَدرِ حَقَّه مِنَ الشُّفعَةِ؛ قالوا: لَيسَ ذَلِكَ له؛ إمّا أن يأخُذَها جَميعًا، وإِمّا أن يَترُكَها جَميعًا. وكانوا يَقولونَ فى النَّفَرِ يَرِثونَ مِن أبيهِم مالًا فيَموتُ أحَدُهُم ويَترُكُ ولَدًا، فيَبيعُ أحَدُ ولَدِه حَقَّه مِن ذَلِكَ المالِ: فالوَلَدُ وأعمامُه شُرَكاؤُه فى الشُّفعَةِ على قَدرِ حِصَصِهِم إذا كان المالُ لَم يُقسَمْ وتَقَعْ فيه الحُدودُ. وذَكَرَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزَّنادِ عن محمدِ بنِ عُمارَةَ الحَزْمِىِّ (٢) أن أبا بكرِ بنَ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ قَضَى بذَلِكَ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ §فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ , فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ، قَالُوا: "لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا" وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالًا فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَالْوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، إِذَا كَانَ الْمَالُ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَزْمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ فى الرَّجُلِ له شُرَكاءُ فى دارٍ، فيُسَلَّمُ له الشُّرَكاءُ الشُّفعَةَ إلَّا رَجُلًا واحِدًا أرادَ أن يأخُذَ بقَدرِ حَقَّه مِنَ الشُّفعَةِ؛ قالوا: لَيسَ ذَلِكَ له؛ إمّا أن يأخُذَها جَميعًا، وإِمّا أن يَترُكَها جَميعًا. وكانوا يَقولونَ فى النَّفَرِ يَرِثونَ مِن أبيهِم مالًا فيَموتُ أحَدُهُم ويَترُكُ ولَدًا، فيَبيعُ أحَدُ ولَدِه حَقَّه مِن ذَلِكَ المالِ: فالوَلَدُ وأعمامُه شُرَكاؤُه فى الشُّفعَةِ على قَدرِ حِصَصِهِم إذا كان المالُ لَم يُقسَمْ وتَقَعْ فيه الحُدودُ. وذَكَرَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزَّنادِ عن محمدِ بنِ عُمارَةَ الحَزْمِىِّ (¬٢) أن أبا بكرِ بنَ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ قَضَى بذَلِكَ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٦٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ، فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ، قَالُوا: " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا "
وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالًا فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَالْوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، إِذَا كَانَ الْمَالُ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَزْمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.