عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ وإِسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٣) .
عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ وإِسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٣) .
١١٥٧٢ - أَخْبَرَنَاه أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، - [١٧٣] - أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الَأصْفَهَانِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: § "قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ" وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ: "حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
بالشُّفعَةِ فى كُلَّ شِركٍ لَم يُقسَمْ رَبعَةٍ (¬١) أو حائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حَتَّى يَستأمِرَ شَريكَه. وفِى رِوايَةِ بَعضِهِم: حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإِن شاءَ أخَذَ وإِن شاءَ تَرَكَ، فإِن باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به (¬٢). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ وإِسحاقَ بنِ إبراهيمَ (¬٣).
١١٥٧٢ - أَخْبَرَنَاه أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ⦗١٧٣⦘ أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الَأصْفَهَانِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ " وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ: " حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.