المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Hythm bin Jmyl عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده

رسول اللَّه: "من قتل عمدًا دفع إلى ولي المقتول، فإن شاء قتله، وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل" (١). عباد بن العوام، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن قتادة بن عبد اللَّه كانت له أمة ترعى فبعثها يومًا ترعى فقال له ابنه منها: حتى متى تستأمي أمي، واللَّه لا تستأميها أكثر مما استأميتها. فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات، فذكر ذلك سراقة بن مالك لعمر فقال له: وائتني من قابل ومعك أربعون -أو قال: عشرون- ومائة من الإبل. قال: ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها خلفة، فأعطاها إخوته ولم يورث أباه شيئًا، وقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك" (١). مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (٢): "أن رجلًا من بني مدلج يقال له: قتادة: خذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له، قال له عمر: اعدد لي قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: خذها دية، فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ليس للقاتل شيء". أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات الجراح وغيره دية النفس، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٣). ١٢٥٤٢ - حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (٢): أن الحارث بن يزيد كان شديدًا على النبي ﷺ فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل اللَّه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. . .﴾ (١) الآية". ورويناه من حديث جابر موصولًا. قال الشافعي: حكم اللَّه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه كم الدية. ١٢٥٤٣ - هشيم، أنا الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: "أن النبي خطب يوم الفتح فقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتُدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط أو العصا أو الحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها". هشيم، عن حميد، عن القاسم بن ربيعة (٢)، عن النبي ﷺ بنحوه وقال: "أربعون في بطونها أولادها فمن زاد بعيرًا فهو من أهل الجنة". ورواه حماد بن زيد ووهيب، ععن الحذاء، عن القاسم، عن عقبة، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.