فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٢) وقال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (٤) رغبة أحدكم عن يتيمته القليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن". وأخرجه أبو داود وقال يونس في آخره: "وقال ربيعة في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (٢) قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعًا". أبو معاوية (خ) (٥)، ثنا هشام (خ م) (٦)، عن أبيه، عن عائشة: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... ﴾ (٤) الآية قالت: هي اليتيمة في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويرغب أن يزوجها فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك". اختلف في لفظه على هشام وحديث الزهري أكمل وأحفظ. لا يزوّج نفسه امرأة هو وليها