المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلًا فباعه بعد توبيره (٥) فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع". فهذا إن صح فمراده العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال فيه دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله ويقضي منه دينه.